الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 20 مارس 2026 | 1 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28

السوق المالية السعودية تعتمد ضوابط تملك العقار للشركات المدرجة والصناديق

أحمد الرشيد
أحمد الرشيد من الرياض
الخميس 22 يناير 2026 18:50 |2 دقائق قراءة
السوق المالية السعودية تعتمد ضوابط تملك العقار للشركات المدرجة والصناديق

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية ضوابط تملّك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل السعودية، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ سريان نظام تملك غير السعوديين للعقار.

أوضحت الهيئة أن الضوابط المعتمدة تحل محل التنظيمات السابقة الخاصة باستثناء الشركات المدرجة من مدلول عبارة "غير السعودي"، الصادرة بقرار مجلس الهيئة في يناير 2025، وذلك في إطار مواءمة الأطر التنظيمية مع النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار، وبما يعزز الاتساق التشريعي والوضوح التنظيمي.

بموجب الضوابط، يُسمح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها نظاما بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه داخل السعودية، بما في ذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

اشترطت الهيئة، عند تملك الشركات المدرجة للعقار داخل نطاق المدينتين أن تكون العقارات مخصصة لاستخدامات الشركة التشغيلية أو لمقارها أو فروعها، وأن يُستغل العقار بشكل مباشر يحقق الغرض من التملك.

كما أجازت الضوابط، في حالات محددة، تملك الشركات المدرجة للعقار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير الأغراض التشغيلية، شريطة ألا يترتب على ذلك امتلاك المستثمر الإستراتيجي الأجنبي لأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة، وألا تتجاوز ملكية غير السعوديين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين 49% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات.

فيما يخص الصناديق الاستثمارية، سمحت الهيئة لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصناديق التي تستثمر كليا أو جزئيا في أصول عقارية داخل السعودية، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع التأكيد على التزام الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، لا سيما عند التعامل مع طلبات الاسترداد العيني أو عند انتهاء الصندوق أو تصفيته.

أكدت الهيئة أن الضوابط الجديدة لا تُخل بالتزامات المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، مشيرة إلى أن اعتمادها جاء مواكبًا لدخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ في يناير 2026، والذي خول الهيئة، بموجب المادة الرابعة، إصدار هذه الضوابط دون استحداث أحكام تنظيمية جديدة.

من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية السعودية، بما يدعم نمو القطاع العقاري والاقتصاد المحلي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية