قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تغريم 15 مخالفاً لنظام ولائحة السوق المالية السعودية بأكثر من 10.7 مليون ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 12 مليون ريال، وفقا لما أعلنته هيئة السوق المالية في بيان اليوم الخميس.
بحسب البيان، فقد خالف المغرّمون المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
تُعنى المادة 49 من نظام السوق المالية السعودية بحظر الاحتيال والتلاعب في السوق، وتجريم أي ممارسات تهدف إلى تضليل المستثمرين أو التأثير المصطنع في أسعار الأوراق المالية. أما المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق فتعد الركيزة الأساسية للباب الثاني من اللائحة المتعلق بالتلاعب بالسوق، وتهدف إلى حماية المستثمرين وضمان عدالة التعاملات الكفيلة بمنح الثقة في السوق المالية.
أدين أحد المخالفين بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، التي تعنى بحظر ممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، التي تنظم وتحدد ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، والروابط النظامية بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين.
تضمّن قراران إيقاع عدد من العقوبات على المدانين، شملت إلزام 13 مدانا بدفع أكثر من 6.7 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية.
ومنعت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أحد المدانين من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة 5 سنوات.
كما ألزمت اللجنة عدداً من المستثمرين بدفع أكثر من 5.5 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها 3 من المدانين.

