لا ثغرة أمنية تتيح للمخالفين الهروب بـ «التزامات مالية»
أكد لـ ''الاقتصادية'' العقيد بدر المالك المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، عدم وجود ثغرة أمنية تتيح حصول العمالة على تأشيرة خروج، وعليهم حقوق مالية لأصحاب الأعمال، مؤكدا أن الأنظمة الأمنية حصرت جميع العمالة سواء النظامية أو المتخلفة حتى وإن كانوا منذ عشرة أعوام، في حال تقدم أصحاب العمل بشكوى ضد العامل.
وأوضح العقيد بدر أن نظام البصمة التعريفية المرتبط بمركز المعلومات الوطني، أدرج جميع العمالة المطالبة بحقوق مالية لأصحاب الأعمال ضمن المطلوبين، وإن ادّعى أنه متخلف حج وعمرة منذ عدة أعوام، سيكون عليه إحضار ما يثبت ذلك.
وأبان أن المديرية العامة للجوازات مرتبطة إلكترونيا بمكاتب العمل، وترصد كذلك من عليه شكوى ومطالبات لأصحاب الأعمال.
وأعلنت وزارة العمل في بيان لها، أمس، أنها وضعت اشتراطات لصاحب العمل الجديد الذي يتم نقل خدمات العامل المنزلي إليه دون موافقة صاحب العمل السابق، بأخذ إقرار على صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل مِنْ المغادرة النهائية أو الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر، يُمكن خلالها لصاحب العمل السابق والمُتضرر إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المُختصة إذا كانت له أيَّة حقوق مالية مُثبتة على العامل.
وتضمنت اشتراطات الوزارة أخذ إقرار على صاحب العمل الجديد تضَّمن عقد استقدامه للعامل بينه وبين مكتب الاستقدام على بنود خاصة بالتعويض في حالات تغيب العامل.
وأوضح أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل لشؤون السياسات العمالية، أنّهم يهدفون من هذا الإجراء إلى الاستفادة القصوى مِنْ تسهيلات واستثناءات المُهلَة التصحيحية للحالات المُخالفة، قبل الإعلان عنْ المُهلَة التصحيحية، مبيناً أنَّ وزارة العمل تضع مصلحة المُواطن في المقام الأول، حيثُ يحق لأيِّ مواطن مُتضرر ويملك ما يُثبِتْ ضرره برفع شكوى إلى القضاء.
وتشتمل الاشتراطات إتاحة وزارة العمل لصاحب العمل السابق معرفة عنوان العامل الحالي، وبالتالي تسهل عليه إقامة الدعوى خلال مدة الأشهر الثلاثة والتي يلتزم فيها صاحب العمل الجديد بعدم تمكين العامل مِنْ الخروج أو العودة في الفترة ذاتها أو المغادرة النهائية، وذلك لتمكين صاحب العمل السابق من إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المختصة إذا كانت له أي حقوق مالية على العامل.
وأبان الحميدان أن وزارة العمل حرصت في نظام مكاتب الاستقدام الجديد أن تكون عقود الاستقدام الجديدة ضامنة لمصالح جميع الأطراف، مفيداً بوجود مشروع وثيقة تأمين خاصة بالعمالة المنزلية تتم دراستها حالياً من الجهات المختصة يعوض بموجبها المُستقدِم في حال تغيب العمالة بعد استقدامها.
فيما أكد وليد السويدان - مستثمر في قطاع الاستقدام - أن اشتراطات وزارة العمل التي أعلنتها أمس لضمان حقوق صاحب العمل الحالي والجديد الذي يتم نقل خدمات العامل المنزلي إليه دون موافقة صاحب العمل السابق لا يؤثر في مكاتب الاستقدام بل إنه تنظيم جديد بحاجة إليه منذ وقت سابق لحفظ حقوق كلا الطرفين، موضحاً أن التنظيم لا يتعلق بمكاتب الاستقدام بل إنه تصحيح لوضع العمالة الموجودة حالياً في السوق ويضع حدا للهاربين منهم وتجاوزات بعضهم تجاه الغرامات ودفع الرسوم عند السفر، مضيفاً أن الاشتراط الذي نص عليه العقد الجديد يلزم صاحب العمل الجديد بأي مطالبات لصاحب العمل القديم تجاه العامل المنقولة كفالته.
واعتبر عبدالله العتيق – صاحب مكتب استقدام – أن الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل تخص العقد الذي بين العامل والكفيل، مؤكداً تضرر مكاتب الاستقدام من قرار مهلة التصحيح من حيث عدم معرفة المكاتب بالكفيل الجديد للعامل الذي تم استقدامه للكفيل القديم بواسطة حيث إن إجراءات نقل الكفاله تتم بين الكفلاء دون معرفة مكتب الاستقدام.
وطالب وزارة العمل بوضع اشتراط يلزم الكفيل بنقل كفالة عامله الذي تم استقدامه بإطلاع مكتب الاستقدام الذي استقدمه عن طريقه على عملية النقل وتزويده ببيانات وأرقام الكفيل الجديد الذي انتقل العامل إلى كفالته وتعهده بالتجاوب مع مكتب الاستقدام في حال الطلب. وأشار إلى أن المكاتب الخارجية التي تستقدم عن طريقها العمالة من إثيوبيا أو الفلبين عندما يتعرض العامل لمشكلة أو يقع في خلافات مع الكفيل يقوم بالاتصال على المكتب الخارجي الذي بدوره يتابع مع مكتب الاستقدام في السعودية قضيته وبالتالي يتم التواصل مع الكفيل بناء على بياناته وأرقامه المسجلة لديهم، بينما في الوضع الحالي وعند نقل الكفالة بين الكفلاء دون علم المكتب فلا يمكن لمكتب الاستقدام متابعة وضعه عند حدوث ما يستدعي ذلك لانتقاله لكفيل آخر وتظل بياناته مجهولة لدى المكتب.