من لائحة العقوبات
المخالفة:
تشغيل متسلل أو إيواؤه أو التستر عليه.
العقوبة:
إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في السعودية يُعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامته وترحيله، وإذا كان المخالف مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة 20 ألف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة بغرامة 50 ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويرحل الأجنبي المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه، والحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، ولمدة سنتين في المرة الثانية، ولمدة ثلاث سنوات في المرة الثالثة، مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلـديات للنظر في إلغاء السجل أو الرخصة، والتشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير، وإذا كانت المخالفة صادرة من منشأة تحال نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من وضع المنشأة.
المخالفة:
قيام وسائط النقل بنقل من لا يحمل رخصة إقامة نظامية أو انتهت مدة سريان تأشيرة دخولهم أو مجهولي الهوية بين مناطق السعودية ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها.
العقوبة:
يعاقب الناقل في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها 20 ألفا وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال وبالسجن لمدة ستة أشهر، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم مصادرة وسائط النقل البرية في حال تكرار المخالفة، سواء كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي، والتشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير، وإذا كان الناقل من المقيمين ينهى وضع إقامته، ويرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبة المقررة في حقه.
المخالفة:
عدم تقديم قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها، وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق، أو إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية، أو إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود الرسمية وفقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة من نظام الإقامة، وذلك بغير سبب قهري.
العقوبة:
يطبق في حق المخالف في المرة الأولى غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، في المرة الثانية غرامة خمسة آلاف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً، في المرة الثالثة غرامة خمسة آلاف ريال والسجن لمدة خمسة أشهر.
المصدر: موقع المديرية العامة للجوازات