من لائحة العقوبات
المخالفة:
تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح بشأن هروب العمال من صاحب العمل.
العقوبة:
يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدراسة وضع المنشأة.
المخالفة:
إيواء وافد هارب من صاحب العمل الذي استقدمه.
العقوبة:
يعاقب الوافد المخالف بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين مع إنهاء إقامته، ويعاقب المواطن المخالف بغرامة مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين، وإذا تكررت منه المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ستة أسابيع، وتستكمل إجراءات العامل الهارب ويرحّل على حساب من آواه إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.
المخالفة:
مقيم هارب من صاحب العمل يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية أو من قبل صاحب العمل نفسه.
العقوبة:
يعاقب العامل الهارب بإيقافه حتى إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلده، و يرحّل العامل على حساب من آواه أو شغله، وإذا ضبط يعمل لحسابه الخاص يرحّل على حسابه، ولا يلزم صاحب العمل بترحيله إذا مر على بلاغ الهروب أكثر من ثلاثة أشهر، ويرحّل على حساب الدولة بإذن كتابي من مدير عام الجوازات إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.
المخالفة:
عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب.
العقوبة:
يغرم ألف ريال في المرة الأولى، يغرم ألفي ريال في المرة الثانية، يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، وإذا ضبط العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص وادعى هروبه من العمل تراجع أوضاع صاحب العمل لمعرفة ما لديه من عمالة أخرى وأماكن تواجدها.
المخالفة:
نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة.
العقوبة:
إذا كان الناقل مؤسسة تعاقب المؤسسة في المرة الأولى بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، أما إذا كان الناقل مواطناً يعمل لحسابه الخاص أو مقيما يعاقب بهذه العقوبة نفسها، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
المخالفة:
العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم.
العقوبة:
يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة خمسة أشهر أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه، وفي المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنتين، مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب وفقاً لما أشير إليه أعلاه.
- من موقع المديرية العامة للجوازات