تسعير المواد الأساسية في العقود الحكومية وإجازة تعديل القيمة وفق شروط
أعلنت وزارة المالية أمس تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي في الرابع من رمضان الماضي. ونصت المادة 80 من النظام على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوما من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية، كما تنص المادية 81 منه على أن يحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/14 وتاريخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية ويلغي كل ما تعارض معه من أحكام ويطبق بعد 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي.
وحدد النظام شروط تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص - بعد تاريخ تقديم العرض.
ونص النظام عند تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص - بعد تاريخ تقديم العرض - تزاد قيمة العقد أو تنقص - بحسب الأحوال - بمقدار الفرق. ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي: أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد، ألا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته، وفي كل الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل.
وأكد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التزام جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود العقد، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة.
وجاء النظام في 81 مادة، موزعة على 11 بندا، تناولت، تقديم العروض وفتح المظاريف، فحص العروض وصلاحية التعاقد، صياغة العقود ومدة تنفيذها، الضمانات البنكية، زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها، صرف المقابل المالي، المشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة، الغرامات وتمديد العقود، بيع المنقولات، تأجير العقارات واستثمارها، وبند الأحكام العامة.
ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، تعزيز النزاهة والمنافسة، توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
ونصت المادة 33 في بند الضمانات البنكية، على أنه يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة خمسة في المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لأحكام هذا النظام.
ولا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة إلى ذلك. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس مالها، والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الأعمال ، بشرط ألا يقل الضمان عن 5 في المائة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
ووفقا للمادة 36 في بند زيادة التزامات المتعاقد وتخفيضها، يجوز للجنة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز 10 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز 20 في المائة. وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
ونصت المادة 38 على أنه يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسبة 5 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة مبلغ 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وينص على الدفعة المقدمة، إن وجدت، في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة، وتحسم هذه الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول، وفقاً للضوابط الموضحة في اللائحة التنفيذية.
ويجوز للجنة الحكومية - وفقا للمادة 41 - عند الحاجة وبعد الاتفاق مع وزارة المالية أن تنفذ بعض مشاريعها بحيث تسدد التكاليف على أقساط سنوية, على أن تطرح مثل تلك الأعمال في منافسة عامة.
وفي المادة 44 يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة ، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال، كما يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإليكترونية، وذلك استنادا إلى ما جاء في المادة 45 من النظام.
وإذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد فإن المادة 48 في بند الغرامات وتمديد العقود، تنص على فرض غرامة تأخير عليه لا تتجاوز 6 في المائة من قيمة عقود التوريد ، ولا تتجاوز 10 في المائة من قيمة العقود الأخرى.
1