جواز حصول الجمعيات الخيرية على سهم «العاملين على الزكاة»
أدت حلقة نقاش بين مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية وخبراء في المصرفة الإسلامية والعمل الخيري حول ما يستحقه العامل على الزكاة من حصيلة الزكاة، بالخروج بتوصيات من شأنها تشجيع مانحي الزكاة الشرعية على تقديم زكواتهم للجمعيات الخيرية وإضفاء المزيد من الترشيد على أداء تلك الجمعيات، فضلا عن ضبط تصرفات الجمعيات الخيرية تجاه أموال الزكاة.
وخرجت التوصيات بالجواز للجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة بالعمل الخيري والتي من ضمن إيراداتها الزكاة الشرعية الأخذ من هذه الزكاة بمقدار سهم العاملين عليها وهو الثمن (12.5 في المائة) حدا أعلى للإنفاق على إدارة شؤون الزكاة جباية وصرفا وفي إطار عدد من الضوابط، يتصدرها أن تُذكر هذه النسبة في أنظمة الجمعية الخيرية، بحيث تكون معلومة ومعلنة لجميع الجهات الإدارية والرقابية ومعلومة للمتعاملين مع هذه الجمعيات من دافعي الزكاة ومستحقيها، إضافة إذا كان للجمعية موارد أخرى غير الزكاة فيلزم أن تضع الجمعية مال الزكاة في حساب خاص إيرادا وصرفا، وفيما يخص نفقات الجمعية المشتركة التي يصعب عزلها مثل أجرة المقر أو ثمن الأثاث ونحوه، فإن أمكن تحميل هذه النفقات على الموارد الأخرى فهو الأولى، وإلا فبالنسبة والتناسب بينها وبين الموارد الأخرى، ويجب على الجمعية توفير جميع وسائل الرقابة والمحاسبة والضبط الداخلية والخارجية.
وأكد عبد الرزاق الخريجي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي، أن الحل الذي توصلت إليه الندوة يتمثّل في جواز حصول الجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة بالعمل الخيري بأخذ سهم العاملين عليها وهو الثُمن (12.5 في المائة) من أموال الزكاة كحد أعلى للإنفاق على إدارة شؤون الزكاة جباية وصرفا في إطار عدد من الضوابط.
وأوضح أن هذه التوصية ستُسهم في زيادة إيرادات الجمعيات الخيرية الأمر الذي سيساعدها على أداء رسالتها في مساعدة المحتاجين وتضييق دائرة الفقر وتعزيز جسور الثقة بينها وبين مانحي الزكاة.
وقال الخريجي "بحمد الله تعالى فإن الحل الذي توصلت إليه الندوة سينعكس في حث الناس على أداء هذا الركن الإسلامي العظيم وتوجيه معظم أموال الزكاة للمستحقين وليس للمجالات الإدارية".
وذكر الخريجي الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في جمع وتوزيع الزكاة من الأفراد فقد ظهرت الحاجة سواءً من المزكين والعاملين والمستحقين للزكاة، إلى التأكد من عدم توسع هذه الجمعيات في الإنفاق من أموال الزكاة لتسيير أعمالها الإدارية مما يُخلُّ بالغرض الذي دفعت الزكاة لأجله؛ ولذلك فقد ظهرت الحاجة إلى ضبط المصروفات الإدارية التي تأخذها هذه الجمعيات من حصيلة الزكاة.