المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات

المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات

عقب صدور لائحة حوكمة الشركات بقرار من مجلس هيئة السوق المالية في 12 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، عملت الهيئة على تطبيق أحكام اللائحة وفق ثلاث مراحل؛ الأولى كانت فيها اللائحة استرشادية غير ملزمة في الإفصاح، لكن في الوقت نفسه كان عدد من مواد اللائحة إلزاميا بحكم أن هذه المواد وردت في نظام الشركات. المرحلة الثانية: الإلزام التدريجي بمواد اللائحة ويكون ذلك بصورة تدريجية، تراعي أهمية المادة في تعزيز حوكمة الشركات، ومدى جاهزية الشركات للتطبيق، ومراعاة التوقيت والإطار الزمني المناسب لذلك. المرحلة الثالثة (المعمول بها حاليا): هي المزج بين الاسترشاد والإلزام (المبادئ والقانوني)؛ إذ تكون اللائحة استرشادية في تطبيق عددٍ من المواد، وإلزامية في مواد أخرى. وتشمل المواد الإلزامية حاليا في لائحة حوكمة الشركات طبقا لقرار مجلس هيئة السوق المالية الذي صدر في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008: - المادة التاسعة المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة. - المادة الـ 12 التي تتضمن فقرتين إلزاميتين: أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة المتضمنة ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. - المادة الـ 14 التي تقضي بوجوب تشكيل لجنة للمراجعة وإصدار قواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلق بها من مهام ومسؤوليات. وفي 16 من آذار (مارس) 2010 أصدر مجلس الهيئة قراره القاضي بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالمادة الـ 15 المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت ابتداءً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011.
إنشرها

أضف تعليق