«التسجيل والإدراج»: لا يجوز نشر القوائم المالية قبل إعلانها في السوق

«التسجيل والإدراج»: لا يجوز نشر القوائم المالية قبل إعلانها في السوق

أفادت هيئة السوق المالية بأن إلزام الشركات المدرجة إعلانَ قوائمها المالية السنوية وربع السنوية في موقع السوق المالية (تداول)، يستند إلى ''قواعد التسجيل والإدراج'' الصادرة بقرار من مجلس الهيئة في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2004، وتحديداً المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من تلك القواعد. ووضعت الهيئة في موقعها الإلكتروني الرسمي دليلاً يمكن للشركة المدرجة أن تسترشد به لتطبيق الإجراءات اللازمة لبثّ الإعلان المتعلق بنتائجها المالية السنوية الكاملة أو المختصرة. وبحسب الدليل فإنّ المرجع في إعلان النتائج المالية السنوية للشركة في موقع (تداول) هو المادة الخامسة والعشرون والفقرات (أ، ب، ج، هـ) من المادة السادسة والعشرين من ''قواعد التسجيل والإدراج''. ويرد في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين: يجب على المُصدر أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأيّ تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على أصوله وخصومه أو على وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله والتي يمكن: (1) أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر الأوراق المالية المدرجة. (2) في حالة ما إذا كانت لدى المُصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو تؤثر تأثيراً كبيراً على قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته. وتوضح المادة (ب) من المادة نفسها بعض التطورات المهمة المشار إليها في الفقرة (أ) والتي يجب على المُصدر الإفصاح عنها، ومن بينها: 1- شراء أصل طويل الأجل بسعر يساوي أو يزيد على 10 في المائة من صافي الأصول الحالية للمُصدر. وتشمل الأصول طويلة الأجل أصولاً تتجاوز قيمة استهلاكها سنة مالية واحدة وأيّ أصول أخرى لا يتوقع تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة. 2- أيّ مديونية خارج إطار النشاط العادي للمُصدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 10 في المائة من القيمة الدفترية لصافي المُصدر. 3- أيّ خسائر تساوي أو تزيد على 10 في المائة من القيمة الدفترية لصافي أصول المُصدر. 4- أيّ تغيير كبير في بيئة إنتاج المُصدر أو تجارته يشمل ــــ على سبيل المثال لا الحصر ــــ وفرة المواد وإمكانية الحصول عليها. 5- أيّ تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة المُصدر وإدارته العليا. 6- أيّ دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5 في المائة من القيمة الدفترية لصافي الأصول الحالية للمُصدر. 7- الزيادة أو النقصان في صافي أصول المُصدر بما يساوي أو يزيد على 10 في المائة. 8- الزيادة أو النقصان في إجمالي مبيعات المُصدر بما يساوي أو يزيد على 10 في المائة. 9- أيّ صفقة بين المُصدر وشخص ذي صلة (خارج إطار النشاط العادي للمُصدر). وتنصّ الفقر (ج) من المادة نفسها على أن ''يتم الإبلاغ والإعلان المبينان في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل ساعتين ــــ على الأقل ــــ من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات''. في حين أنّ المادة السادسة والعشرين من ''قواعد التسجيل والإدراج'' تنصّ على الآتي: أ‌- يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة المدرجة والتوقيع عليها من عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين. ب‌- يجب أن تقدم القوائم المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة المشار إليه في المادة السابعة والعشرين من هذه القواعد إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس الإدارة. ج - تعلن الشركة عبر التطبيقات الإلكترونية التي تحددها الهيئة قوائمهما المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين والغير قبل إعلانها في السوق. د- يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. هـ - يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 40 يوماً من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين القوائم المالية السنوية خلال مدة لا تقل عن 25 يوماً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمُصدر.
إنشرها

أضف تعليق