التفتيش على الوسيط

التفتيش على الوسيط

وفق المادة الخامسة والثلاثين من نظام السوق المالية، تتولى السوق المالية التحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل للتثبت من مخالفته لوائح السوق وتعليماتها. والنظام أفرد فصلا كاملا (ثماني مواد) لنشاط الوسطاء المرخصين من هيئة السوق المالية. إلى نصوص عدد من مواد النظام المتعلقة بالوسطاء. المادة الرابعة والثلاثون: على الوسيط ووكيل الوسيط التقيد بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء. المادة الخامسة والثلاثون: للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل صلاحيات السوق للتحقيق والتفتيش صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق. ويجوز لها أن تطلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، كما يجوز أن يتم التفتيش في أي مكان توجد فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال الحصول على قرار بالاستدعاء والاستجواب والتفتيش أو غيره من لجنة الفصل. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة. المادة السادسة والثلاثون: يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيا بذلك، طبقا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر. المادة السابعة والثلاثون: يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما. المادة الثامنة والثلاثون: تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
إنشرها

أضف تعليق