الفوزان: تجوز الصلاة خارج المسجد إذا ضاق بالمصلين بشرط ألا يتقدموا الإمام

الفوزان: تجوز الصلاة خارج المسجد إذا ضاق بالمصلين بشرط ألا يتقدموا الإمام

أوضح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء أن أولى الناس بالإمامة هو أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بأحكام الصلاة، لذا يمكن للإمام الراتب في المسجد إذا قدر أنه أدى الصلاة في جماعة في مسجد غير مسجده ثم جاء إلى مسجده ووجد الناس لم يصلوا فله أن يصلي بهم ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل ـــ رضي الله عنه ـــ حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم وأعلمهم بالأحكام وكان يأتي إلى النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ــــ وقت العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو متنفل وهم مفترضون، وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح والله أعلم.
وعن حكم الصلاة خلف المسبوق قال ينبغي ألا يكون إماما يؤتم به لأن الائتمام بالمسبوق وهو مأموم لا يكون إلا في حالة وهي إذا استخلفه الإمام عندما يحدث له شيء أثناء الصلاة, والمسبوق لم يستخلفه الإمام بعد انتهاء الصلاة، هو هذا الصحيح، وقال الفوزان بالنسبة إذا ضاق المسجد بالمصلين جاز للباقين أن يخرجوا ويصلوا خارج المسجد بشرط ألا يكونوا أمام الإمام بل عن جانبيه أو خلفه ولو لم يروا الإمام ولو لم يروا من خلفه للحاجز وهو حيطان المسجد، وإذا حصل بينهم وبين المصلين رصيف أو حائط أو بناية لم يضر ذلك إذا سمعوا صوت الإمام ولو بواسطة المكبر.
وأكد أن الفتيات اللاتي لا يشهدن الصلاة ويدعين أن عندهن العذر وهو الحيض فهذا من الكذب الصريح بادعائهن العذر. وثانياً: بتركهن الصلاة إما تركاً كلياً، وإما تأخيراً لها عن وقتها أو عن جماعة النساء. وثالثاً: عليهن أداء الصلاة بعد ذلك ويتبن إلى الله، وعلى الفتيات الأخريات النصح لهن وتذكيرهن ووعظهن وبيان إثم الكذب، وعقوبة تأخير الصلاة عن وقتها لقوله تعالى: ''الذين هم عن صلاتهم ساهون'' الماعون 5.
ومن عثر عليها تؤخر الصلاة أو تصلي وهي حائض فلا بد من عقوبتها بالعقوبات التي تراها المدرسة تؤدي الغرض وتسهم في البعد عن هذه الأفعال التي ينكرها الإسلام.

الأكثر قراءة