إدانة مـخالف لنظام السوق المالية وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2010، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على نبيل بن معيض بن يحيى القحطاني، وقد انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة خلال يومي 17و18 أيار (مايو) 2006، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، حيث أوقعت الهيئة العقوبات التالية عليه وهي: إلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة والبالغة نحو 3.338 مليون ريال، فرض غرامة مالية عليه مقدارها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات، منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة، منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة سنة واحدة. وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.