نصت المادة الرابعة من اللائحة على أن:
يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات وفقا لما يلي:
أ. تعد البلدة اختصاصا مكانيا لكتابة العدل الموجودة فيها.
ب. البلدة التي ليس فيها كتابة عدل ولا محكمة تقوم بعمل كتابة العدل تتبع أقرب كتابة عدل أو محكمة تقوم بعملها في منطقتها.
ج. البلدة التي تقع في مسافة متساوية في القرب بين كتابتي عدل أو كتابة عدل ومحكمة تقوم بعملها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها سابقا.
د. المعتبر في القرب هو الطريق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة.
هـ. عند التنازع يتم الرفع للوزارة من قبل كتابة العدل التي دفعت الاختصاص أولا وذلك للفصل فيه.
ونصت المادة الخامسة على أنه:
ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه المكاني، ماعدا الإقرار بالوصية بعقار وقسمة التراضي وتوثيق عقود الشركات المشتملة أعيانها على عقارات وما يراه وزير العدل مستقبلا، وإذا فعل فلا اعتبار لعمله ويكون مسؤولا عن ذلك، وعلى من عرض عليه إجراء تم بهذه الصورة رفعه إلى وزارة العدل مع صورة إثبات شخصية المتقدم.
أضف تعليق