شهر إجازة للأديبات العاملات والنظام لم يتهاون مع الموظفة المتلاعبة في تدريبها
شهر إجازة للأديبات العاملات والنظام لم يتهاون مع الموظفة المتلاعبة في تدريبها
أكدت بدرية العرادي مديرة التوظيف النسوي في وزارة الخدمة المدنية
أن تدريب الموظفات يعد جزءا من واجبات المؤسسات والشركات الموظفة للمرأة، وأنه تم وضع قواعد وحوافز لتشجيع الموظفات على الالتحاق بالدورات التدريبية لرفع كفاءة الموظفة وإنتاجيتها سواء كان التدريب في الداخل أو الخارج.
وقالت العرادي خلال ندوة بعنوان" حقوق العاملة الوظيفية والتقاعدية" التي نظمتها مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ورعتها الأميرة حصة الشعلان حرم خادم الحرمين الشريفين إنه قد صدرت لائحة خاصة للتدريب تتضمن كل ما يتعلق بشؤون التدريب وشكلت له لجنة عليا للنظر في كل ما يتعلق بشؤون التدريب والإشراف عليه، كما تم إقرار المراكز والمعاهد التي تتولى تدريب الفتيات وإقرار برامج لتدريب الموظفات خارج المملكة.
وبينت مديرة التوظيف النسوي في وزارة الخدمة المدنية أن لائحة التدريب الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية تضمنت كثيراً من الحوافز للمتدربات فقد أجازت احتساب فترة التدريب كخبرة كما منحت للمتدربات من خارج مقر عملهن وداخل المملكة مكافأة تعادل 100 في المائة من راتبها شهرياً أثناء مدة الدورة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أما إذا كان التدريب خارج المملكة فهناك العديد من الحوافز المشجعة على الالتحاق والاستمرار في الدورات.
وأضافت "في حال تفوقت المتدربة في الداخل في الدورة التدريبية فإنه يجوز منحها مكافأة تعادل راتب نصف شهر، إضافة إلى ما سبق فإن النظام لم يتهاون مع المقصر في الدورات التدريبية والذي لا يقوم بأداء واجبات التدريب على الوجه المطلوب فأجازت اللائحة استعادة كل أو بعض ما صرف للمتدرب أثناء الدورة إذا ثبت لدى لجنة التدريب تهاون المتدرب وتلاعبه وعدم إقباله على التدريب، مشيرة إلى أن المتدربة تستفيد إذا أنهت مدة الدورة بنجاح من هذه الدورة في احتساب التدريب كنقاط عند المفاضلة على الترقية".
وأكدت العرادي أن الموظفة وفق أنظمة ديوان الخدمة تستحق إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل، وأن هناك إجازات تمنح للموظفات غير تلك الخاصة بالإجازات العادية مثل إجازة الأدباء من موظفي الدولة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا تتجاوز مدد الغياب في العام الواحد 30 يوماً.
وبينت العرادي أن هناك إجازة للمصابات بالفشل الكلوي حيث يسمح لهن بالغياب براتب عن الأيام التي يحتجن فيها إلى غسيل الكلى، وإجازة الامتحانات التي تمنح للموظفة براتب كامل وتهدف إلى تمكين الموظفة من حضور الامتحانات الدراسية في داخل المملكة أو خارجها ويشترط أن تحضر الموظفة ما يثبت دخولها الامتحان ومدته.
وقالت العرادي في الندوة التي شهدت حضورا كثيفا من خبيرات ومتخصصات ومتقاعدات، إن الإجازات التي تمنح للموظفة هي الإجازات العادية ومدتها 35 يوماً عن كل سنة، ويجوز منحها مدة تزيد على ذلك في حالة وجود رصيد من الإجازات لدى الموظفة وبما لا يزيد على 90 يوماً في السنة واستثناء من ذلك يجوز للموظفة التي بلغت خدمتها المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاماً، التمتع برصيدها من الإجازات العادية المستحقة له على ألا يتجاوز 120 يوماً بالسنة الواحدة, وأشارت إلى الإجازة الاضطرارية التي يجوز للموظفة بعد موافقة رئيستها أن تتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة .
أما الإجازة الاستثنائية ـ بحسب العرادي ـ فهي إجازة دون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى.
وقالت" تمنح الموظفة التي ترافق زوجها أو ولي أمرها الذي يعمل أو يدرس في الخارج إجازة استثنائية بحد أقصى عشر سنوات، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد".
وتناولت العرادي عددا من القضايا والحقوق التي تهم المرأة العاملة في القطاع الحكومي منها البدلات والمكافآت والتعويضات، موضحة أن للموظفة بدل نقل شهريا يصرف باستمرار مع الراتب، وبدل نقل إضافيا في حالة تكليفها بعمل إضافي أو في حالة انتدابها، وبدل انتداب يوميا في حالة الانتداب للعمل خارج مقر العمل ويراوح حسب المرتب بين 113 و600 ريال، ويضاف إليه 50 في المائة إذا كان الانتداب خارج المملكة أو العكس أو من بلد إلى بلد آخر خارج المملكة .
وتتابع "هناك بدل مناطق نائية ويصرف بنسبة تراوح بين 5 في المائة و10 في المائة وذلك للموظفة المعينة على الوظائف في أحد المراكز والقرى النائية، وبدل ضرر أو عدوى ويصرف بمقدار 240 ريالاً شهرياً لمن يعين على إحدى الوظائف التي يحتمل أن تسبب ضرراً أو عدوى، وبدل طبيعة عمل ويصرف بمقدار نسبة لا تتجاوز 20 في المائة لمن يعين على إحدى الوظائف التي تتصف بالصعوبة كالنسخ وأعمال الكمبيوتر أو مالية كأمناء الصناديق والمستودعات، وبدل مهنة يراوح بين 20 في المائة و30 في المائة لمن يزاولون أعمال التدريب في مراكز التدريب ولا تطبق عليهم اللائحة التعليمية".
وعددت العرادي أشكال المكافآت وهي مكافأة خاصة بالعمل الإضافي في حالة تكليف الموظفة بالعمل الإضافي في خارج وقت الدوام الرسمي أو في العطل والأعياد، ومكافأة نهاية خدمة تصل إلى رواتب ثلاثة أشهر، ومكافأة تعادل نصف راتب شهر عند تفوق الموظفة في برنامج تدريبي.
كما أن هناك عدداً من التعويضات تصرف للموظفة إذا تحقق سببها وهي ـ بحسب العرادي ـ التعويض عن الإجازات العادية المستحقة في حدود المدد المقررة التي يجوز التعويض عنها حسبما ورد في اللائحة، أو بقرارات مجلس الخدمة المدنية، والتعويض في حالة الوفاة أو العجز أو الإصابة بسبب العمل حسبما تصل إلى 60 ألف ريال، ومكافأة نهاية خدمة لشاغلي الوظائف التعليمية عند انتهاء خدماتهم ويراوح مقدارها حسب مدة الخدمة والمستوى الذي يشغله.
وتطرقت إلى الإيفاد الداخلي قائلة: هو مواصلة الدراسات العليا في إحدى الجهات التعليمية في المملكة، وتحتسب مدة الإيفاد في الخدمة ولا تحتسب في حالة ما إذا لم تنته مدة الدراسة بنجاح.
ويصرف خلال فترة إيفاد الموظفة راتبها الشهري وبدل النقل ويصرف للأطباء بدل التفرغ، كما يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لا تقل عن مسافة الانتداب بدل ترحيل لمرة واحدة.
من جانبها, أكدت فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد أن ما يشاع في الأوساط النسائية العاملة حول سقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس صحيحا، مبينة أنها تعامل معاملة الموظف سواء بعد تقاعدها أو وفاتها, يضاف إلى ذلك ما كفله نظام التقاعد للمستفيدات من الإناث من راتب الموظفة المتقاعدة في حالة إيقافه لتوظفهن أو زواجهن بإعادة صرف نصيبهن وذلك بعد تركهن الوظيفة أو انتهاء الرابطة الزوجية.
وأضافت العلي أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط ثبوت كون الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش في حياته ويستمر صرف المعاش للإناث ما لم يتوظفن أو يتزوجن في حين يستمر الصرف للذكور ما لم يشغل أحدهم مرتبة في الميزانية.
وأشارت إلى أن الصرف للأبناء وأبناء الابن والإخوة يتوقف عند بلوغهن سن الـ 21 ، ما لم يكن المستفيد طالبا فيستمر الصرف حتى إكماله الدراسة أو بلوغ سن الـ 26، ويستمر الصرف أيضا لمن كان منهم مريضا عاجزا عن الكسب حتى يزول العجز، كما أن معاش المرأة التقاعدي يصرف لها حتى لو كان زوجها موظفا أو متقاعدا.