استشارات قانونية
1 - هل يجوز لغير السعوديين أفرادا أو مؤسسات أن يمارسوا أعمال الوكالة التجارية في المملكة العربية السعودية؟
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، كما أنه يتوجب على الشركات السعودية أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديا وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومديريها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
2 - هل يترتب على وفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه في الشركات ذات المسؤولية المحدودة انقضاء الشركة؟
من المعلوم أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي من شركات الأموال ولا تقوم على الاعتبار الشخصي ومن ثم فإن وفاة الشريك أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه لا يؤدي إلى انقضاء الشركة وذلك ما لم يتضمن عقد التأسيس شرطا يقتضي بانقضاء الشركة في مثل هذه الحالات.
3 - هل يجوز تضمين شرط في العقد أو النظام الأساس للشركة يقضي بحرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر؟
لا يجوز أن يتضمن العقد أو النظام الأساسي للشركة مثل هذا الشرط حيث نصت المادة التاسعة من نظام الشركات الجديد على أنه إذا اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الشرط كأن لم يكن، ويكون نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر بحسب نسبة حصته في رأس المال، ومع ذلك يجوز في - عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية.
للإجابة عن الأسئلة والاستشارات القانونية
[email protected]