أحكام للرهن العقاري تهم الدائنين

أحكام للرهن العقاري تهم الدائنين

الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقا عينيا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
ــــ إذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.
ــــ يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة، أو كتابة العدل المختصتين.
لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقا لما ورد في الفقرة أعلاه، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن بالتسجيل، كما تدخل النفقات في دين الرهن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ــــ يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.
ــــ يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلا عينيا يقدم عقارا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

الأكثر قراءة