تمكين "الصندوق العقاري" من تأسيس شركات وصناديق ادخار للمواطنين والتملك في الأسهم

تمكين "الصندوق العقاري" من تأسيس شركات وصناديق ادخار للمواطنين والتملك في الأسهم

أجاز نظام صندوق التنمية العقارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، للصندوق تأسيس صناديق إدخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات، وتأسيس الشركات وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.

وبحسب النظام الذي نشرته جريدة أم القرى، يبلغ رأس مال الصندوق 190 مليار ريال وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، فيما تتكون موارد الصندوق  من 7 مصادر أولها الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
وذلك علاوة على المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة له، والدخل الناتج من استثمار أمواله وأرصدته وممتلكاته، وأي مورد آخر يقره المجلس.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمية بصندوق التنمية الوطني، كما يعمل الصندوق وفق الأسس والمعايير التجارية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
وبحسب النظام، يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملائم، وللصندوق في سبيل ذلك دفع أرباح القرض العقاري المدعوم - دعما كاملا أو جزئيا - للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو الوزارة، فضلا عن تقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل مما يحقق أهدافه.
وذلك علاوة على استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها؛ بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والأمانات وشركاتها وهيئات تطوير المناطق والمدن.
ويهدف أيضا إلى إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى، فضلا عن إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية أو تمويلها، فيما يخدم أهدافه.
وذلك علاة على إبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى تمويلها وفقا لما يقره المجلس، وتأسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الأنظمة.
وتضمنت الأهداف أيضا إدارة ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله أن يعهد بذلك إلى إحدى الجهات المتخصصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض، والاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتحصيل أمواله.
وشملت أيضا تقديم الضمانات الكلية أو النسبية إلى الجهات التمويلية عما يقدم من تمويل لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة - التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، وقبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل.
ويهدف أيضا إلى الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني، القيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة نشاطه.
ويتعين على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
ويجوز للصندوق - بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشرة للمستفيدين. ويضع المجلس الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
وبحسب النظام، فإنه دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها.
وبين هذه الاختصاصات، الموافقة على الاستراتيجية المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، فضلا عن الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به، والموافقة على المنتجات والمبادرات.
وذلك علاوة على الموافقة على الاستثمار، وتملك العقارات واستئجارها وتأجيرها، وتملك الحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات؛ والتصرف فيها.
وشملت الاختصاصات، الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة – التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
وذلك علاوة على الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل، وأيضا إقرار سياسات إدارة المخاطر في الصندوق وإجراءاتها ونظمها.
وتضمنت أيضا تحديد نسبة الدعم من أجل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين، وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
وأيضا إقرار لائحة الصندوق المالية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لائحة الصندوق الإدارية بعد الاتفاق مع وزارة المالية على الأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها، وإقرار غيرهما من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.
كما شملت تعيين ممثلي الصندوق من منسوبيه- وغيرهم في مجالس إدارات الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم لدى الصندوق، وإقرار قوائم الصندوق المالية، والموافقة على مشروع ميزانية الصندوق.
وشملت الاختصاصات أيضا، الموافقة على حساب الصندوق الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتضنت قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي، ووضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، بحسب الحاجة.
الاختصاصات، شملت أيضا تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، واختصاصاتها، وآلية عملها، ومدى جواز استعانة كل الجنة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.
وبحسب النظام، فإنه دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقا لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.
ويكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقا للضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
ووفقا للنظام، يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين يوما) من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، فيما ييتم العمل بالنظام نفسه بعد (90 يوما) من تاريخ نشره.

الأكثر قراءة