تغريم " الغاز والتصنيع" 3 ملايين ريال لاستغلال وضعها المهيمن في السوق بفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء

 تغريم " الغاز والتصنيع" 3 ملايين ريال لاستغلال وضعها المهيمن في السوق بفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات المقررة على شركة الغاز والتصنيع الأهلية بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصها في انفاذ نظام المنافسة وتود الهيئة أن توضح بأنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة الغاز والتصنيع الأهلية بمخالفة نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق بفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، وهو ما تحظره الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4 هـ بالإضافة إلى رفضها التعامل مع إحدى المنشآت بهدف الحد من دخولها السوق وهو ما تحظره الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة المشار إليه-.

وبناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس المنافسة سابقا) قراره في تاريخ 1438/8/20 هـ القاضي بـ "البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة الغاز والتصنيع الأهلية والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية".

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الغاز والتصنيع الأهلية انتهاك نظام المنافسة، وذلك بإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق بفرض اشتراطات خاصة على لعملاء دون مسوغ نظامي.

واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة للمنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس المنافسة سابقا) قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة.

وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ  1440/10/23- بتغريم شركة الغاز والتصنيع الأهلية مبلغ (ثلاثة ملايين ريال) ونشر القرار، حيث ثبت للجنة مخالفة الشركة للفقرتين (3) و (4) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة - السابق- والتي تنص على الآتي: "يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن اي ممارسة تحد من المنافسة، وفقا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك: 3- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى علـى نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.

4- رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق." تجدر الإشارة إلى تظلم الشركة من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة المختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة ليصبح الحكم بعد ذلك هذا،.

الأكثر قراءة