إجراءات تنظيمية معدلة للشركات المساهمة المدرجة .. ولائحة للحوكمة

إجراءات تنظيمية معدلة للشركات المساهمة المدرجة .. ولائحة للحوكمة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية في 20 أيار (مايو) الجاري "الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة" المعدلة، واعتمد مجلس الهيئة أيضا "لائحة حوكمة الشركات" المعدلة، وسيعمل بالضوابط والإجراءات ولائحة الحوكمة المعدلة ابتداء من تاريخ نشرها. ومن أبرز التعديلات التي تمت على "لائحة حوكمة الشركات" تعديل المادة 46 منها التي نصت في الفقرة الثالثة منها بعد التعديل على: "يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وفق معايير تصدرها الجمعية العامة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة- وتنشر في الموقع الإلكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي". ويرمي التعديل إلى بيان صلاحية الجمعية العامة في الموافقة على إصدار معايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله المقترحة من مجلس الإدارة.
أما أبرز التعديلات التي تمت على "الضوابط والإجراءات" فتعديل الباب الرابع "شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها"، وذلك لتسهيل عملية الشراء هذه، ونظرا إلى قيام السوق بالإفصاح بشكل ربع سنوي عن عمليات شراء الشركات المدرجة لأسهمها. كذلك تضمنت التعديلات التي تمت على "الضوابط والإجراءات" إضافة باب ينظم آلية الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفق المادة 71 من نظام الشركات. وتشمل التعديلات التي تمت على الباب الرابع "شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها"، حذف المادة التي تلزِم الشركة بالإعلان للجمهور عن نتائج عملية شرائها لأسهمها أو بيعها لأسهم الخزينة عند إتمام كل مرحلة قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي لإتمام عملية الشراء لكل مرحلة. كذلك أضيف التزام على الشركة بإشعار السوق بعملياتها المتعلقة بشرائها لأسهمها في السوق والغرض من شرائها فورا -وفق الآلية التي تحددها السوق-؛ لتقوم السوق بنشر تلك المعلومات في تقريرها الدوري عن شراء الشركات لأسهمها.
أما بالنسبة إلى آلية الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفق المادة 71 من نظام الشركات، فتشمل منح الجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها لمجلس الإدارة، إذا تحققت الشروط الآتية: أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد ـ أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية ـ أقل من 1 في المائة من إيرادات الشركة وفقا لآخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من عشرة ملايين ريال، وأن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد. كذلك يجب أن لا يتضمن العمل أو العقد شروطا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة وأن تكون بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين، وأن لا يكون العمل أو العقد من ضمن الأعمال والعقود الاستشارية التي يقوم بها عضو المجلس ـبموجب ترخيص مهنيـ لمصلحة الشركة وفق المادة الثالثة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. وفي حال عدم تحقق هذه الشروط، فإنه يلزم أخذ الترخيص من الجمعية العامة العادية.
وأوضح بدر بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، أن هذا التعديل أتاح للجهات المختصة وضع ضوابط للترخيص في الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تتم لحساب الشركة، مضيفا أن "التعديل على لائحة حوكمة الشركات، أتاح أيضا وضع ضوابط لاشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله".

الأكثر قراءة