موانع تنفيذ الحكم الأجنبي داخل المملكة
يلاقي موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة عديدا من الاهتمام ذلك أنه يتعلق بتنفيذ أحكام لم تصدر عن قضاء محلي، بل إن تنفيذ الأحكام الأجنبية جاء بناء على اتفاقيات وقعت بين الدول، وذلك بهدف وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ. وعليه؛ فقد رأينا تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب هذا للموضوع وهو موانع تنفيذ الحكم الأجنبي داخل المملكة، حيث تنص المادة 11 من نظام التنفيذ لسنة 1433هـ على أنه مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من عدة شروط لعل أبرزها هو أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها. كما يشترط في تنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وأن الحكم أو الأمر أصبح نهائيا وفقا لنظام المحكمة التي أصدرته. والأهم من ذلك كله يشترط في الحكم المراد تنفيذه عدم تعارضه مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة وألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
وحيث إن المادة أعلاه أشارت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بالخصوص فلا بد من الإشارة هنا إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية، حيث نصت المادة 30 منها على حالات رفض الاعتراف بالحكم وهذه الحالات في عمومها لا تختلف مع الحالات المبينة أعلاه في المادة 11 من نظام التنفيذ فقد أكدت المادة 30 من الاتفاقية على منع تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه. إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصها. يتضح من كل ما تقدم أن تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة محكوم بعدة ضوابط لا يجوز تنفيذه إلا بتوفرها أهمها عدم مخالفته لحكم صادر في المملكة وعدم مخالفته للنظام العام.