صندوق التنمية الوطني .. سلطة أعلى للتنسيق والأداء
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيس في مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع له بحسب الحاجة ويرتبط بالصندوق تنظيميا كل من (صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد بـ"الصناديق والبنوك التنموية").
باستثناء المحافظ يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
الغرض
يهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات "رؤية المملكة" وله حق ممارسة أوسع الصلاحيات كالإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على الصناديق والبنوك التنموية واتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها واتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية ومراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، دونما إخلال باختصاصات الجهات الرقابية والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها والمشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
مجلس الإدارة
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم "ثلاث" سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه والمجلس السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق وفقا الأنظمة ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها كإقرار الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها والإشراف على تنفيذ الصندوق والصناديق والبنوك التنموية المهمات المنوطة بها وإقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه ووضع الآليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية وإقرار تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها وإقرار مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها والنظر في التقارير السنوية والحسابات الختامية للصناديق والبنوك التنموية، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي والموافقة على إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة وللمجلس ــ في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات ــ تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
المحافظ
للصندوق محافظ بمرتبة وزير ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققا لأهداف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس والإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة واقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس واقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله، تمهيدا لرفعها إلى المجلس ومتابعة أداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقا لما يقره المجلس من آليات ومعايير اتخاذ ما يلزم لإعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس والإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي، تمهيدا لعرضها على المجلس والإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس والتوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة وتمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك والصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها والتعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له وتعيين منسوبي الصندوق وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم وأي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
مالية الصندوق
تتكون من الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وأي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات وللصندوق ميزانية سنوية مستقلة وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ويرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه ومع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا "أو أكثر" من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة.