قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية
فيما يلي بعض من هذه القواعد كالتالي:
نصت القاعدة الثانية على أن:
يخصص للمخول بالدخول إلى النظام الإلكتروني معرف واحد مهما تعددت جهات عمله، ولا يستخدمه غيره، ويزود برقمه السري وفق آلية لا تسمح لغيره بمعرفته، ولا يفصح عنه لأحد، وتنتهي صلاحيته بانتهاء فترة تكليفه في جهة العمل.
ونصت القاعدة الثالثة على أن:
تنشأ الدوائر في النظام الإلكتروني وتلغى وتدمج ويسمى أعضاؤها بقرار من صاحب الصلاحية في ذلك، ويدون رقم القرار وتاريخه، واسم مصدره، وصفته في بيانات النظام الإلكتروني.
ونصت القاعدة الرابعة على أن:
يكون توزيع القضايا بين دوائر المحكمة وإنقاصها ووقفها وفق القواعد النظامية، وبشكل آلي بوساطة النظام الإلكتروني.