نظام الضريبة الانتقائية .. إلغاء التراخيص في 4 حالات

نظام الضريبة الانتقائية .. إلغاء التراخيص في 4 حالات

عملا بأحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقر مجلس الوزراء نظام الضريبة الانتقائية وتم نشره في الجريدة الرسمية في 29 /08 /1438هـ وسيدخل حيز النفاذ في 15 /09 /1438هـ.

فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها
سيتم فرض الضريبة على السلع الانتقائية وفقا للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية الموحدة على أن يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك ونقل السلع الانتقائية في وضع معلق الضريبة داخل المملكة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام عند صدورها كما تحدد اللائحة أيضا القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.

التسجيل لأغراض الضريبة
يجب على أي شخص يرغب في مزاولة أي من أنشطة إنتاج السلع الانتقائية أو استيرادها أو حيازتها تحت وضع معلق الضريبة أن يتقدم للهيئة بطلب التسجيل لأغراض الضريبة، وستقوم الهيئة بتسجيله في حال استيفائه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام عند صدورها.
يجب على الشخص المسجل لأغراض الضريبة إبلاغ الهيئة كتابيا فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
يكون للهيئة سلطة إلغاء التسجيل في حالتين؛ إما بناء على طلب كتابي من الشخص المسجل لأغراض الضريبة أو في حالة عدم مزاولة الشخص المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي كل الأحوال يجب على الهيئة إبلاغ الشخص المسجل كتابيا عند إلغاء تسجيله.
التزامات الشخص المسجل لأغراض الضريبة
إضافة للالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة يكون الشخص المسجل لأغراض الضريبة مسؤولا عن سلامة السلع الانتقائية مع تمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية إضافة لالتزامه بأي مسؤوليات أخرى تفرضها عليه اللائحة التنفيذية عند صدورها.

شروط التراخيص للمستودع الضريبي
تحدد اللائحة التنفيذية عند صدورها الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي وكذلك الشروط التي يجب أن تتوافر في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أيا من الأنشطة محل الترخيص كما تحدد اللائحة مدة الترخيص وشروط وإجراءات تجديد الترخيص. ويجوز للهيئة تعديل الترخيص بناء على طلب كتابي من المرخص له.

إلغاء التراخيص للمستودع الضريبي
يجوز للهيئة إلغاء الترخيص في أي من الأحوال الآتية: بناء على طلب كتابي من المرخص له أو في حالة عدم استخدام المرخص له الترخيص خلال المدة المحددة له من قبل الهيئة أو في حالة انقضاء الشركة المرخص لها. في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه ويكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وإذا رغب الخلف في الاستمرار في النشاط المرخص له فعليه التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خلال مدة المهلة للبت فيه وإلا فإن الترخيص ينتهي بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.

الإقرار الضريبي والسداد
على المسجل لأغراض الضريبة تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة التنفيذية وتكون الاستثناءات للمستوردين عن تقديم الإقرارات الضريبية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تحصيل الضريبة وشروط وإجراءات استرداد الضريبة ومن يكون له حق الاسترداد عند استحقاقه. في حال تم عن طريق الخطأ رد مبلغ الضريبة للمكلف أو الإعفاء منه بشكل كلي أو جزئي فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفي منه أن يقوم من تلقاء نفسه فور علمه بالخطأ بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة.

موظفو الضبط والتفتيش
يعين مجلس إدارة الهيئة بموجب قرار منه الموظفين المسؤولين عن أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ويكون لهم حق دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء المهام الموكولة إليهم ويكونون خاضعين لمسؤولية وإشراف الهيئة على أن تحدد اللائحة التنفيذية عند صدورها إجراءات قيامهم بأعمالهم.

التهرب الضريبي والعقوبات
تعد جميع حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة حالات تهرب ضريبي بموجب هذا النظام، وكذلك تعد تهربا ضريبيا ممارسة أي شخص دون تسجيل لأي من أنشطة انتاج واستيراد السلع الانتقائية أو حيازتها تحت وضع معلق للضريبة.
يتم معاقبة أي من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
يعاقب كل مسجل لأغراض الضريبة لم يقدم إقرارا ضريبيا عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة التنفيذ بغرامة لا تقل عن (5 في المائة) ولا تزيد على (25 في المائة) من قيمة الضريبة التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
ويعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية بغرامة تعادل (5 في المائة) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. ويعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال سعودي كل مَن مَنَع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية أو من لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية.
في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة يجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار أو تعليق الترخيص ستة أشهر

سلطة النظر في المنازعات
تتولي الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة ويكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة بذلك. ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة ـــ بعد اكتسابه الصفة القطعية ــــ النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها.

الطعن والتقادم
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العلم به وإلا صار الحكم نهائيا.

الأكثر قراءة