أحكام الاتفاقية العربية للإعلانات والإنابات القضائية

أحكام الاتفاقية العربية للإعلانات والإنابات القضائية

في إطار السعي إلى تيسير وتسهيل إجراءات إعلان الأوراق والوثائق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية وافق مجلس جامعة الدول العربية على الاتفاقية العربية للإعلانات والإنابة القضائية في 14/ 9/ 1952، وتم التصديق عليها في عام 1954 من بعض الدول العربية التي من بينها مصر والسعودية والأردن والكويت التي انضمت لاحقا في عام 1962. نصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أنه يجري الإعلان طبقا للإجراءات المقررة بقوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان، ومع ذلك إذا رغبت الدولة الطالبة للإعلان في إجراء الإعلان وفقا لتشريعاتها كان لهذا، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الإعلان. تلتزم الدولة الطالبة الإعلان أو التنفيذ بإرسال الإعلان والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي على أن تشمل أوراق الإعلان بيانات مقدم الطلب وجميع بيانات الشخص المطلوب إعلانه، هذا ويجب تحرير الوثيقة المطلوب إعلانها من نسختين تسلم إحداهما للشخص المطلوب إعلانه بينما تعاد النسخة الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسلم أو الامتناع عنه. كما نصت الاتفاقية على أنه لا يحق للدولة المطلوب التنفيذ فيها أن تعترض على تولي قنصلية الدولة طالبة الإعلان القيام به مادام الإعلان يقع في دائرة اختصاصها وذلك بشرط أن يكون الشخص المراد إعلانه من رعايا الدولة الطالبة للإعلان.
تسري على طلبات الإنابة القضائية القواعد المتبعة نفسها في الإعلانات القضائية، إلا أنه إذا كانت الإنابة متعلقة بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ أو إذا تعذر التنفيذ، فعلى الدولة المطلوب منها التنفيذ إشعار الدولة الطالبة بذلك مع توضيح تلك الأسباب. ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أنه لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في كل الدول الموقعة على الاتفاقية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا الدولة المطلوب منها التنفيذ، كما لا يجوز حرمانهم من ما يتمتع به رعايا الدولة المطلوب إليها من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية. هذا ويكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية الأثر القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

مستشار قانوني
[email protected]

الأكثر قراءة