صوت القانون

لائحة «نظام الاتصالات» .. 12 مخالفة تستوجب العقوبات

لائحة «نظام الاتصالات» .. 12 مخالفة تستوجب العقوبات

صدرت هذه اللائحة عملا بأحكام المادة 38/2 من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) والمادة 64 من اللائحة التنفيذية له.

تشكيل اللجنة ومدتها ومكافآت أعضائها

تشكل لجنة من خمسة أعضاء للنظر في مخالفات الاتصالات، يكون اثنان منهم من غير منسوبي الهيئة ويكون أحدهم من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال القانون والآخر من ذوي الاختصاص والخبرة في المجال الاقتصادي والمالي، ويتم اختيار الأعضاء الثلاثة الباقيين من ذوي الخبرة من العاملين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بناء على ترشيح المحافظ يصدر مجلس الهيئة قرارا بتسمية أعضاء اللجنة ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. كما يصدر المجلس ـــ بناء على اقتراح المحافظ ـــ قرارا بتحديد مكافأة أعضاء اللجنة.
مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكون للجنة أمين سر من منسوبي الهيئة يحمل مؤهلا قانونيا يسمى بقرار من المحافظ.

اختصاص اللجنة

تختص اللجنة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (37) من نظام الاتصالات التي تنص على أنه:
"يعد مرتكبا لمخالفة كل مشغل أو شخص طبيعي أو معنوي يقوم:
بتقديم خدمة الاتصالات أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة، أو بربط شبكة داخلية خاصة بشبكات اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة، أو بالامتناع عن تنفيذ قرار صادر بحقه من الهيئة، أو باستخدام أي جهاز اتصالات بغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصالات أخرى أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر، أو باستخدام أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة، أو باستخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو بالتقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام نظام الاتصالات، أو بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، أو بعدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء "5 في المائة" أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول إلى مستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات معينة في داخل المملكة، أو بعدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام نظام الاتصالات قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين، أو بإساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة أو له طابع تهديدي أو يؤدي إلي إحداث فزع أو إزعاج، أو باستيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها، أو بتعمد الكشف ــــ خارج نطاق واجبه ـــ عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، أو بأي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام نظام الاتصالات".

إجراءات عمل اللجنة

يتولى رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه إدارة أعمال اللجنة وجلساتها وتعقد الجلسات في مقر الهيئة خارج وقت الدوام الرسمي للهيئة ويجوز لها استثناء أن تعقد جلساتها خلال وقت الدوام الرسمي. ولا تعد جلسات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتثبت وقائع الجلسة في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض.
يجوز للجنة أن تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال التحقيق في جميع القضايا المعروضة عليها ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو ندب أحد أعضائها أو خبير لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريرا بنتيجة المعاينة. وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين أو الخبراء من داخل الهيئة أو من خارجها لإبداء الرأي في أي قضية معروضة عليها. وللجنة عن طريق محافظ الهيئة مخاطبة الجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
يتم تبليغ المدعى عليه عن طريق أمانة سر اللجنة بموعد النظر في قضيته قبل الموعد المحدد بفترة لا تقل عن (15) يوما إذا رأت اللجنة ضرورة استدعائه، ويجب أن يتضمن الإبلاغ بيانا بالمخالفة ووقت نظرها ومكانه وتكليف المدعى عليه أو من ينوب عنه نظاما بالحضور لسماع أقواله وتقديم ما لديه من دفوع، وفي حال رأت اللجنة عدم استدعائه وجب عليها مخاطبته كتابيا لأخذ مرئياته.
تنظر اللجنة القضايا المعروضة أمامها دون تأخير وتعطي الأولوية للقضايا التي فيها موقوفون أو سجناء.

قرارات اللجنة

تكون مداولات اللجنة سرية وتتخذ القرارات بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا، ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة الرد على جميع الدفوع التي أثارها المدعى عليه، ويضمن محضر الجلسة الرأي المخالف مكتوبا ومسببا.
العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (37) من نظام الاتصالات بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال. ويجب على اللجنة عند تقدير الغرامة أن تأخذ في الاعتبار التناسب بين الغرامة والمخالفة على أن تراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة.
صدور قرار اللجنة بمعاقبة المدعى عليه بغرامة مالية وتبليغه بها لن يعفيه من اعتبار ما وقع من مخالفة جديدة في حال عدم وقف المخالفة أو العودة إليها.

الطعن في قرارات اللجنة

يجوز لمن صدر بشأنه قرار من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات التظلم إلي الوزير، وفي حال تأييد الوزير للجنة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرار أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون