نظام المختبرات الخاصة
المادة الثامنة
تقوم الوزارة المختصة بإصدار قرار بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص، قبل 60 يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الجمارك) بذلك.
المادة التاسعة
يجب على المختبر التقيد بما يأتي:
أ. الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص لفحصها.
ب. المحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقا لأصول المهنة في الفحص بكل أمانة وصدق وتجرد، كما تجب المحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهزة.
ج. الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.
د. إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الوزارة.
هـ. الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين.