تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

تنص المادة الثالثة من التنظيم

غرضها تخطيط المدن الصناعية في المملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، وتنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا صناعية محددة واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنا صناعية محددة؛ وفقا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ومنح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة أداء المطورين والمشغلين وإلزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما، والتأكد من تنفيذ كل الأحكام والتعليمات، والسعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين أو المنتفعين أو المقيمين فيها، وتشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها.

الأكثر قراءة