الاعتراف بالأحكام القضائية وفقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

الاعتراف بالأحكام القضائية وفقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

في إطار الحرص على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها وقعت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بتاريخ 6/4/1983، من قبل جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية عدا كل من مصر وجزر القمر الاتحادية الإسلامية. دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985، وذلك تطبيقا لنص المادة 67 من الاتفاقية. لعل أبرز بنود هذه الاتفاقية هو موضوع الاعتراف بالأحكام الصادرة في دولة ويردا تنفيذها في دولة أخرى، في هذا السياق؛ بينت المادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية المقصود بالأحكام وفقا للاتفاقية وشروط تنفيذها، حيث اعتبرت الاتفاقية أن الحكم المعترف به هو كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية. وعليه؛ فإن كل الأطراف الموقعة تعترف بالأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة موقعة أخرى في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به. كما تلتزم هذه الدول بتنفيذ هذه الأحكام وفقا للإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، وذلك بشرط أن تكون محاكم الدولة الموقعة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه. كما أنه يشترط لتنفيذ هذه الأحكام ألا يكون النظام القانوني للدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم. الجدير بالبيان هنا، هو أن هذه القاعدة لا تسري على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها. كما أن هذه القاعدة لا تسري على الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ وكذلك الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.

مستشار قانوني

الأكثر قراءة