تنظيم الهيئة العامة للعقار .. تطوير وتشجيع للاستثمار
بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار صدر أخيرا تنظيم الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
الصلاحيات
في سبيل تحقيق غرضها تتمتع الهيئة بجميع الصلاحيات اللازمة خصوصا الآتي: الترخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها، وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها والإشراف على تنفيذها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار حسب ما قضى به من أحكام، وضع المعايير اللازمة لتنظيم الأنشطة العقارية وتشجيع الاستثمار فيها وتنظيم المعارض العقارية وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في المجال العقاري ووضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة وصلاحية اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة من أجل تحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالأنشطة العقارية والمشاركة في المعارض الدولية ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالعقار المبرمة مع الدول الأخرى ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق الاستقرار والتوازن في القطاع ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات المعنية الأخرى مع تحديثها دوريا وإتاحتها للمعنيين إضافة إلى العمل على توفير فرص التدريب والتأهيل للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.
تشكيل المجلس
يتولى الإشراف على الهيئة وإدارتها مجلس إدارة يترأسه وزير الإسكان، يمثل السلطة العليا المختصة بالإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها وله اتخاذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وفقا للأحكام الواردة في تنظيم الهيئة العامة للعقار وتشمل عضوية مجلس الإدارة كلا من: المحافظ ويكون عضوا ونائبا للرئيس وعضوية ممثلين لكل من: وزارات الإسكان والعدل والمالية والتجارة والطاقة والاقتصاد والشؤون البلدية والقروية وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص العقاري يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
صلاحيات المجلس
للمجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية: وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفقا للإجراءات النظامية المتبعة والموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها واستثمار العقارات واستئجارها وفقا للأنظمة المتبعة وكذلك إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، إضافة لإشراف المجلس على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها، ووضع السياسة التي تتبعها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها وغير ذلك من المهام.
آلية اجتماعات المجلس
تعقد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى ما طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل وتعقد في مقر الهيئة ويجوز عند الضرورة عقدها في مكان آخر داخل المملكة ويعقد المجلس اجتماعاته أربع مرات في السنة سنوية. كما لا يجوز لعضو المجلس إفشاء أي أسرار تصل إلى علمه نتيجة عضويته في المجلس ويحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
مراكز الخدمة الشاملة
تنشأ بموافقة المجلس مراكز الخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها التي ترى الهيئة ضرورة إنشاء تلك المراكز فيها وعلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب الأمر تمثيلها في تلك المراكز أن تقوم بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك إصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات تلك الجهات.
الموارد المالية للهيئة
تتكون مما يخصص لها في الميزانية إضافة إلى المقابل المالي للرخص التي تصدرها وما تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير، الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها وما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف إضافة إلى أي مورد آخر يقره المجلس.