وسائل حماية صغار المساهمين في قانون الشركات الإنجليزي

وسائل حماية صغار المساهمين في قانون الشركات الإنجليزي

يعد الاستثمار في الأسهم من أكثر أنواع الاستثمار انتشارا في منطقة الخليج العربي، حيث يقوم هؤلاء المستثمرون بشراء بعض الأسهم في شركات وطنية أو عالمية وذلك رغبة في الحصول على حصة معينة من أرباح هذه الشركات.
هذا النوع من المستثمرين عادة ما يكونون مستثمرين يملكون نسبة قليلة من أسهم الشركة، وبالتالي لا يملكون النسبة اللازمة لاتخاذ القرار ولا للاعتراض عليه ومن ثم فهم أكثر عرضة إلى أن يكونوا محلا لقرارات تعسفية من قبل أغلبية المساهمين أو من قبل مجلس الإدارة. تتجلى أهم القرارات التعسفية لأغلبية المساهمين ومجلس الإدارة في تأجيل توزيع الأرباح السنوية للشركة، أو في عرض أسهم جديدة للبيع وشرائها من قبل أغلبية المساهمين دون إبلاغ أقلية المساهمين بها وغيرها من القرارات التي قد تكون تعسفية في حق صغار المساهمين. المتتبع لقانون الشركات الإنجليزي لعام 2006 يجد كثيرا من النصوص، التي تهدف إلى حماية صغار المساهمين، لعل أبرز مظاهر هذه الحماية تتمثل في نصوص المواد من 994 إلى 999، التي تجيز لأي مساهم اللجوء إلى السلطات القضائية وذلك متى تبين له أن هناك تصرفات تعسفية من قبل كبار المساهمين أو من قبل مجلس الإدارة، الأمر الذي أثر في مصلحة الشريك الشخصية أو مصلحة الشركة بشكل عام. كما أن المواد من 260 إلى 264 من القانون نفسه تجيز لشريك الأقلية الحق في رفع دعوى الشركة بالنيابة عن الشركة وذلك في حال ما تبين له أن شؤون الشركة تدار بطريقة فيها مساس بمصلحة الشركة أو بعض الشركاء، وذلك بشرط أن يكون هذا الشريك هو أحد المتضررين من هذه التصرفات.
لم يحتكر قانون الشركات الإنجليزي وحده وسائل حماية صغار المساهمين، حيث توجد وسائل حماية أخرى خارج هذا القانون لعل أهمها نص المادة 122 من قانون الإفلاس الإنجليزي لعام 1986، الذي يجيز للشريك الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك متى نجح هذا الشريك في إقناع القاضي أن قواعد العدل والإنصاف تتطلب هذه الحل.

الأكثر قراءة