منازعات النقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال

منازعات النقل الجوي وفقا
لاتفاقية مونتريال

بداية تجدر الإشارة إلى أن قواعد النقل الجوي الداخلي عادة ما تنظم بقوانين داخلية تختلف من دولة إلى أخرى، وعليه نحن في هذا المقال سنتحدث عن منازعات النقل الجوي الدولي. سبق أن بينا في مقال سابق لنا أن مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال 1999 هي مسؤولية موضوعية تقوم على الخطأ المفترض في حق الناقل، ومن ثم فهو ملتزم بتعويض الراكب متى لحق بهذا الأخير ضرر إلا إذا تمكن الناقل من نفي قرينة الخطأ المفترض في حقه، وذلك بإثبات أن الضرر الذي لحق بالراكب لم يكن نتيجة خطأ، أو إهمال، أو امتناع من جانبه أو من جانب وكلائه أو تابعيه. تبنت اتفاقية مونتريال الأحكام نفسها التي أتت بها اتفاقية وارسو فيما يتعلق بالاختصاص المكاني لهذا النوع من المنازعات؛ حيث إن المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة المسافر أو إصابته بجرح أو تأخير أو فقد أو تلف أمتعته هي المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها منشأة مملوكة للناقل وذلك متى كان المسافر مواطنا أو مقيما في تلك الدولة، وإلا كان له الخيار في اختيار المحكمة التي يلجأ إليها في المطالبة بالتعويض. تخضع دعوى مسؤولية الناقل الجوي كغيرها من دعاوى المسؤولية الأخرى لقواعد التقادم، وفي هذا الشأن نصت الاتفاقية على أنه تتقادم بمرور سنتين كل الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي التي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن إصابة المسافر بأضرار بدنية أو في حالة الوفاة لا قدر الله. يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ وقوع الحادثة في حالة الإصابة البدنية وفي حالة الوفاة تبدأ المدة من تاريخ حدوثها. لا تسري مدة السنتين على بقية دعاوى المسؤولية ضد الناقل الجوي حيث تكون مدة التقادم فيها سنة واحدة تحتسب من تاريخ وصول الرحلة إلى وجهتها. الجدير بالذكر هنا هو أنه لا يحق للناقل الجوي التمسك بقواعد البطلان السابقة في حال ما تبث في حقه أو حق وكلائه أو تابعيه الخطأ الجسيم.

مستشار قانوني
[email protected]

الأكثر قراءة