استشارات قانونية

استشارات قانونية

1 - هل يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد؟
الأصل أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، حيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. إلا أنه يجوز لصاحب العمل بشرط بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا.

2 - هل يجوز رهن المال المستقبل أو رهن ما لا يمكن تعيينه تعيينا دقيقا؟
نصت المادة الثانية من نظام الرهن التجاري صراحة على أنه لا يجوز رهن المال المستقبل ويجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن أو في عقد لاحق.

3 - هل يترتب على توقيعات القصّر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية بطلان الكمبيالة ككل أم بطلان التزامهم فقط؟
التزامات القصّر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ولا تبطل الكمبيالة ككل، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.

الأكثر قراءة