طرق رفع شكوى احتكار أو مخالفات المنافسة
نص نظام المنافسة في مادة (1) على هدف حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية الخاطئة المخلة بالمنافسة العادلة، وتطبق أحكام النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
مجلس حماية المنافسة
أنشأ النظام في مادة (8) مجلس الحماية المنافسة مقره وزارة التجارة، يصدر تشكيله بأمر ملكي وهو مكون من وزير التجارة رئيسا، وممثل لكل من وزارة التجارة والمالية والاقتصاد والهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى (4) أعضاء يقوم وزير التجارة بترشيحهم من ذوي الخبرة والكفاية، ويتم اختيارهم لذواتهم ومدة عضوية المجلس (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يجوز لأعضاء المجلس إفشاء أي من الأسرار التي تصل لعلمهم نتيجة عضويتهم في المجلس كما لا يجوز لأي عضو المشاركة في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة أو تكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب. ويكون المجلس مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة.
اختصاصات المجلس
نص النظام ولائحته التنفيذية على منح المجلس صلاحية: الموافقة على حالات الاندماج أو التملك التي تؤدي لوضع مهيمن واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء بالنسبة للشكاوى والمخالفات الخاضعة لأحكام النظام وكذلك صلاحية الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين للنظام وصلاحية تحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا النظام وكذلك يختص بتشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالتنسيق مع المالية والخدمة المدنية واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر في المنافسة واقتراح التعديلات اللازمة للنظام وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام. ويجوز لمن صدر ضده قرار من المجلس التظلم منه وفقا لنظام ديوان المظالم وفقا للمادة (17).
آلية نظر المجلس للشكاوى
يقوم المجلس بنظر الشكوى عن طريق مذكرة من جهة رسمية أو شكوى من جهة اعتبارية أو شخص طبيعي، ويقوم بتوجيه الأمانة العامة بدراسة سوق سلعة معينة والرفع إليه بنتيجة الدراسة ليتخذ قراره. وقد يقوم من تلقاء نفسه بدراسة سوق أي سلعة وفي كل الأحوال فللمجلس الحرية في اتخاذ أي القرارات التالية: (أخذ تعهدات أو حفظ القضية أو إحالة الموضوع للجنة النظر في المخالفات أو الرفع للمقام السامي في أي قضية تتعلق باحتكار شركة ذات امتياز).
محظورات النظام
يحظر النظام الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود التي تهدف إلى تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة التي تبرمها المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء كانت كتابة أو شفاهة، صراحة أو ضمنيا. كما يُحظر على أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة ومن ذلك: (بيع السلعة أو الخدمة بأقل من سعر التكلفة لإخراج متنافس من السوق أو فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع أو فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء أو عدم التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة للمنشآت المتنافسة).
إيداع الدعوى ومشتملات اللائحة
نصت اللائحة التنفيذية للنظام على أن يقدم المدعى العام للجنة بلائحة تودع لدى سكرتارية اللجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ويجب أن تشتمل على الاسم الكامل للمدعى عليهم وعناوينهم وموضوع الدعوى وما يطلبه مع المستندات وتاريخ تقديمها.
لجنة النظر في مخالفات النظام
نص النظام ولائحته التنفيذية على أن يشكل المجلس لجنة من (5) أعضاء على أن يكون بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدُر بها قرار من وزير التجارة والاستثمار، تختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة وتكون مدة عضويتها سنتين قابلة للتمديد. كما أن المجلس وبناء على النظام والتوصية المقدمة له من الأمانة العامة يقوم بتعيين ممثلين للادعاء منفردين أو مجتمعين أمام اللجنة وكذلك للترافع أمام المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية.
عقوبات النظام
نص النظام على غرامة مالية لاتتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة المنتجات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال سعودي، وفي حال التكرار تضاعف الغرامة المنصوص عليها، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا والتشهير بها، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب الحكم للقطعية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة. كما يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يلحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة بموجب النظام التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المختص.
التظلم من قرارات اللجنة
نصت المادة (15) على جواز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حالة إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. وتتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (13) وإيقاع العقوبات الواردة فيها. وفي كل الأحوال يمكن الطعن في قرارات المحكمة الإدارية لدى محكمة الاستئناف الإدارية.