التاجر .. وشروط مزاولة التجارة
وفقا لنصوص مواد نظام المحكمة التجارية، فقد عرفت المادة الأولى منه مَن هو التاجر ونصت المادة الرابعة على الأهلية المطلوبة للتاجر، كما نصت المادة الخامسة على السلوك والالتزام المطلوب في كل من يزاول مهنة التجارة، وذلك على التفصيل التالي:
المادة الأولى: التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة الرابعة: كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
المادة الخامسة: يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه، وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام "نظام المحكمة التجارية.