آلية رفع الدعاوى في لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
تختص هيئة السوق المالية السعودية بالإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية السعودية، وبناء على ذلك فقد أصدرت الهيئة لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية. كما نص نظام السوق المالية السعودية في المادة 25 منه على إنشاء لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية.
إنشاء اللجنة واختصاصاتها وصلاحياتها
وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من المادة25 من نظام السوق المالية: تنشيء هيئة السوق المالية السعودية لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية وتختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق (تداول) وقواعدهما وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى. كما تشمل اختصاصات اللجنة وفقا للفقرة (ج) من المادة المذكورة أعلاه نفسها: النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو الصادرة عن السوق المالية (تداول) ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار قرار آخر يكون مناسبا ويضمن حق المتضرر
تكوين اللجنة
وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة 25 من نظام السوق المالية السعودية فإن لمجلس هيئة السوق المالية حق تعيين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتتكون اللجنة من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والأسواق المالية ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق التجارية.
صحيفة الدعوى وإيداعها ومدة نظرها
وفقا للمادة الثالثة من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية يقدم المُدعي صحيفة الدعوى للجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ووفقا للمادة الثانية من اللائحة المذكورة نفسها يجب إيداع الدعوى أو الشكوى لدى هيئة السوق المالية أولا ومن ثم يتم تقديمها للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد انقضاء (90) يوما من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة أو من تاريخ أخطار الهيئة لمقدمها بتقديم الدعوى أو الشكوى للجنة قبل انقضاء مدة الـ (90) يوما. وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة 25 من نظام السوق المالية فإنه يجب على اللجنة أن تباشر النظر في الشكوى أو الدعوى خلال مدة لا تزيد على 14 يوما من تاريخ إيداع الشكوى أو الدعوى لدى اللجنة.
علنية جلسات اللجنة
تكون جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية وفقا للمادة 12 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
طرق الإثبات أمام اللجنة
راعى النظام أن المعاملات المالية لها طابع الاحترافية والسرعة لذا فإن النظام قد نص في الفقرة (ط) من المادة 25 من النظام مقروءة مع المادة 18 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية على جواز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات العامة بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف ومراسلات الفاكس والبريد الإلكتروني.
تكوين لجنة الاستئناف وسلطاتها
وفقا لما جاء في الفقرة (ز) من المادة 25 من نظام السوق المالية تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنة لاستئناف قرارات لجنة الفصل في منازعا ت الأوراق المالية وتُشكل من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلا لهيئة الخبراء والثاني ممثلا لوزارة المالية والثالث ممثلا لوزارة التجارة. ويحق للجنة الاستئناف وفقا لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو تأكيد تلك القرارات أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.
استئناف قرارات اللجنة الابتدائية
يجوز استئناف القرارات الصادرة أمام اللجنة الابتدائية لدى لجنة الاستئنافات خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها وذلك وفقا للفقرة (و) من المادة 25 من النظام مقروءة مع المادة 39 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
اكتساب قرارات اللجنة القطعية
وفقا للمادة 45 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية فإن القرار الصادر من اللجنة يكتسب القطعية؛إما بانقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة دون استئناف أو إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بالقرار أو صدور قرار لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللجنة أو برفضها النظر في قرار اللجنة أو صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.
تنفيذ الحكم القطعي
يتم تنفيذ الحكم الذي اكتسب القطعية وفقا لما جاء في الفقرة (ح) من المادة الـ 25 من نظام السوق المالية.