مخالفات الغش التجاري

مخالفات الغش التجاري

تنص المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري بأنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من:
1) خدع، أو شرع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ ذاتية المنتج، أو طبيعة، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب مصدر المنتج. ج قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
2) غش أو شرع في غش المنتج.
3) باع منتجا مغشوشا، أو عرضه.
4) حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة.
5) صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6) استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخلفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك في تجهيز أو تحضير، ما يكون معدا للبيع من المنتجات.
7) عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8) استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
9) استورد منتجا مغشوشا.
لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
(نظام مكافحة الغش التجاري م4)

الأكثر قراءة