حق المرأة في حضانة أطفالها
القضاء السعودي ينصف المرأة ويمنحها "حق الحضانة" في العدد الأكبر من القضايا، وذلك لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة، بعد ما وجد القضاء كثيرا من حالات تعسف الأزواج، منهم من يحرمون بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، كما أن المجلس الأعلى للقضاء وجه قضاة المحاكم للتدقيق في قضايا الحضانة وبأهلية الأبوين، مع مراعاة مصلحة الأبناء في المقام الأول عند الحكم.
الحضانة: عرف الفقهاء الحضانة بأنها التزام بتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاح شأنه في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء، ممن لهن حق تربيته شرعا، وبذا تدخل ضمن ولاية التربية والحفظ والرعاية.
مصلحة المحضون: ليس كل ابن يخير وليست كل بنت تذهب لوالدها عندما تكبر، حيث إن القضاء يقدم قاعدة مصلحة المحضون أولا، فإذا رأى القاضي من خلال المعطيات المتوافرة لديه حول الوالدين أن مصلحة المحضون عند الأم حكم بالحضانة للأم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وبغض النظر عن جنس المحضون، وهذا القول هو قول ابن تيمية وهو من الفقهاء المؤثرين بقوة في القضاء في المملكة. وهذه القاعدة مؤثرة أيضا حتى لو كانت الأم متزوجة.
أما بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة "أنت أحق به ما لم تنكحي"، فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع هذه المرأة بحث عن مصلحة المحضون ورأى أن الأم أنسب لحضانة ابنها، ولكنه رأى أيضا أنها إذا تزوجت؛ فإن الأحوال قد تتغير، ولذلك قال لها: "ما لم تنكحي"، فقد تكون الأحوال عندها أن الأحق المرأة أو الأب حسب النظر القضائي، ولذلك يجب النظر في كل حالة على حدة، وهذا ينقض التصور السائد أن الرجل أحق بالحضانة في حال زواج المرأة.