هل يحق للولي منع المرأة من الزواج؟
المنع واضِح وصريح في الآية الكريمة "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ" فلا يجوز للأب منع ابنته أو منع الأخ لأخته من الزواج الذي هو حق شرعي؛ كما لا يجوز لأي منهم أن يمنعها العودة لزوجها المطلقة منه، فمن المؤسف أننا ما زلنا نراها في مجتمعنا ونجد في المحاكم عديدا من قضايا العضل، ويكون في الغالب سبب العضل هو الطمع بما لدى المرأة من مال كراتبها أو إرثها، فطمع هذا الولي يجعله يمنعها من الزواج خوفا من أن يخسر المال الذي هو في الأساس ليس حقا له، فمنهم من يغالي مهرها فلا يأتي من يخطبها ويكون هذا الولي طامعا في هذا المهر، كما أن منع البنت أو الأخت من الزواج بغير الأقرباء نوع من أنواع العضل أيضا، فلا يجوز إجبارها على الزواج دون رضاها سواء كان للأقرباء أو غيرهم كإجبارها على الزواج برجل يكبرها في العمر كثيرا ويكون للولي مصلحه في ذلك.
يجهل الكثير من الأولياء أن الولاية ليست تسلطا وإجبارا وفرضا للرغبات، بل يجب أن يشعر الولي بمسؤوليته تجاه موليته لضرورة الوقوف معها فيمن تختاره زوجا لها مما تطلبه مصلحتها في الاختيار بما لا يتعارض مع الشريعة، ومتى وجد من الولي تعسفا في استخدام حقه ضد مصلحة موليته يحق لها اللجوء إلى القضاء، وفي حال تخلفه عن الحضور وبناء على المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن للقاضي الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية، وللقضاء النظر في هذا التعسف الصادر من الولي في حال امتناعه عن إجراء عقد زواج موليته بمن ترغب فيه وكانت فيه الصفات الشرعية ولكنه امتنع عن ذلك، فللقضاء القرار بإسقاط ولاية هذا الولي وإسناد الولاية إلى من يليه شرعا، وإلا قام القاضي الشرعي بالولاية على المرأة.