شركات الأدوية تتحرّك قانونيا لضمان شفافية المناقصات الحكومية

شركات الأدوية تتحرّك قانونيا لضمان شفافية المناقصات الحكومية

كشف مجلس الغرف السعودية أمس، عن تحرك عاجل من قبل اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية يستهدف ضمان حقوق القطاع في المنافسات والمناقصات الحكومية من خلال الاستعانة بمكتب محاماة متخصص. وقال لـ ''الاقتصادية'' مشبب آل سعد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، إن اللجنة رأت أهمية التحرك في هذا الوقت لأنها تعتقد أن صناعة الأدوية في المملكة قادرة على تلبية جزء من الاحتياجات، وأن هناك إغفالا لتطبيق بعض الأنظمة التي تعطي للمنتج المحلي ميزة تفضيلية. ورأى آل سعد أن هذا التحرك لا يتعارض إطلاقا مع تحرك الفريق المتخصص المعني بمتابعة تطبيق قرارات إعطاء المنتجات والصناعات المحلية ميزتها التفضيلية، مبينا ''لا تعارض بين الأمرين، لكن الصناعة الدوائية لها خصوصية معينة، وصناعة دقيقة وحساسة، وبالتالي فإن التحرك يتسق مع جهود الفريق الذي يرأسه الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى.
وقالت اللجنة أمس، إنها تعاقدت مع مكتب محاماة متخصص لتفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 04/09/1427هـ، ولائحته التنفيذية من أجل تحقيق مصلحة قطاع مصانع الدواء الوطنية ولإيضاح الجوانب القانونية المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ودور المكتب حيال دعم تطبيق القرار في قطاع الصناعات الدوائية.
وقال المحامي محمد الضبعان إن الهدف من هذا التعاقد هو رغبة اللجنة في تفعيل الحماية المقررة نظاماً للصناعات الدوائية الوطنية، وأبان أن المشرع السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 04/09/1427هـ ، ولائحته التنفيذية حدد آلية طرح المناقصات الحكومية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهذا النظام يشدد على خصائص معينة، من بينها تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفر معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك لمنع تأثير المصالح الشخصية فيها حماية للمال العام.
وبين الضبعان ''إنه قد يحدث أحياناً تدخل أو وساطة في بعض المناقصات والمنافسات ، ولهذا التدخل طرق ووسائل متنوعة، وكلها أعمال وتصرفات مخالفة للشرع والنظام وقد وضع المشرع تعليمات يجب على موظفي القطاعات الحكومية والخاصة التقيد بها توخياً لعدم المساءلة والملاحقة القانونية، كما وضع المشرع عقوبات رادعة لذلك، توجب مثلاً على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً للشروط المتفق عليها، وبحسن نية دون المساومة على الأسعار وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته وبما يكفل الحفاظ على المال العام من التحايل والغش والتلاعب، وإذا ارتكبت مخالفة تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، مع احتفاظ الجهة المتضررة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

الأكثر قراءة