«الداخلية» تلزم شركات التأمين برد جزء من «الوثيقة» حال بيع السيارة
ألزمت وزارة الداخلية من خلال تعديلها ثلاث مواد أساسية في اللائحة التنفيذية لنظام المرور؛ لتتوافق مع مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الذي تطبقه مؤسسة النقد، شركات التأمين برد جزء من قيمة "الوثيقة" حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر.
وتتيح هذه التعديلات تفعيل النظام في استرداد ما يتبقى من قيمة وثيقة التأمين، وبنسب متفاوتة، حسب المدة المتبقية منها، بعد أن كان ذلك معطلا من قبل شركات التأمين، على الرغم من وجوده في مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي وافق عليها الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توجيه الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة، وذلك وفق المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
عدلت وزارة الداخلية ثلاث مواد أساسية في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتتوافق مع مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي تطبقهما مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وهو ما يعني نقل حزمة صلاحيات لمراقبة التأمين من "المرور" إلى "ساما".
وقد كان أبرز تلك التعديلات إلزام شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم، حيث خول هذا التعديل لمالكي السيارات الحق في استرداد ما تبقى من قيمة وثيقة التأمين الخاصة بهم وبنسب متفاوتة حسب المدة المتبقية في الوثيقة، بعدما كان معطلا من قبل شركات التأمين على الرغم من وجوده في مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي وافق عليها الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أيضا إلزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد "ساما" وليس لنظام المرور. وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في سوق التأمين أن التعديلات التي طالت اللائحة التنفيذية لنظام المرور، تلزم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة، وذلك وفق للمادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبينت المصادر أن هذا الإجراء يخول "ساما" اتخاذ العقوبة اللازمة بحق شركة التأمين المتماطلة، عوضا عن المرور، حيث أصبح لمؤسسة النقد في حالة تبين لها أن أيًَا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن له أن يتخذ بحقها عدد من العقوبات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن العقوبات التي تفرضها مؤسسة النقد على شركات التأمين وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، تنقسم إلى أربعة إجراءات ويمكن تطبيق واحدة أو أكثر من تلك العقوبات وهي: تتمثل في تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها، إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة، منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك، إضافة إلى إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
كما أعطى النظام الحق لمؤسسة النقد في حالة تبين لها أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، أن تطلب حل الشركة ووقف ترخيصها. هذا ووجه القرار الوزاري الصادر أمس بأنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور التي تم إجراء التعديل والحذف عليها وعلى الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وقد كان تطبيق قرار إحلال التأمين الإلزامي على المركبة بدلاً من التأمين على رخصة القيادة، قد خلق سوقا خصبة لشركات التأمين لبيع وثائقها بشكل يومي بوصف أن الحصول على وثيقة التأمين أصبح شرطا أساسيا من شروط مراجعة أقسام المرور، خاصة عند تجديد رخصة السير أو نقل ملكية المركبة حتى وإن كانت المركبة قد سبق التأمين عليها من قبل صاحبها السابق.