اللجنة الضريبية تؤيد قرارا بعدم توجب غرامة التأخير على فرق الضريبة لـ 5 أعوام
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 5/6/1429 هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قراري لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (5) ورقم (6) لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على (المكلف) للأعوام من 1995م حتى 2000م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
من الناحية الشكلية، أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية المصلحة بنسخة من قراريها رقم (5) ورقم (6) لعام 1427هـ بموجب الخطابين رقم (56/2) ورقم (57/2) وتاريخ 3/5/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (1425/3) وتاريخ 14/5/1427هـ . وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
ومن الناحية الموضوعية: أولاً: فتح الربط للأعوام من 1995م حتى 1999م:
قضى القرار الابتدائي رقم (5) في البند (ثانياً/1) منه بتأييد اعتراض الشركة على فتح الربط للأعوام من 1995م حتى 1999م طبقاً لحيثيات القرار.
واستأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أن اللجنة الابتدائية في قرارها رقم (5) لعام 1427هـ قضت بتأييد الشركة في عدم فتح الربط عن الأعوام من 1995م حتى 1999م على أساس أن الشركة قدمت الاتفاقيات وقامت المصلحة بدراستها وفحصها لعامي 1986م، 1987م واقتنعت بعدم إخضاع تلك النفقات للضريبة وأصدرت ربطاً معدلاً واستمرت على ذلك للسنوات التالية، مما أدى إلى استقرار الوضع الضريبي للشركة عن تلك السنوات، والعدول عن ذلك يؤدي إلى عدم الثقة في الأجهزة الحكومية وقراراتها . وترى المصلحة بأن الخطأ في تطبيق الأنظمة ومنها النظام الضريبي هو أمر وارد ولا يعتد بالخطأ في تطبيق النظام والتعليمات النظامية كحجة لاستمراره، ولأجل ذلك صدر القرار الوزاري رقم (2555) وتاريخ 19/10/1417هـ، حيث قضى في البند (ثانياً/1) بأنه يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف على شهادة نهائية، نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد، وذلك في حالة الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات. وحيث إن المكلف حصل على الشهادة النهائية للسنوات من 1995م حتى 1998م بتاريخ 19/3/1424هـ، كما أن ربط عام 1999 صدر بتاريخ 2/6/1425هـ، وحيث إن ربط المصلحة الإضافي على المبالغ المدفوعة للجهة غير المقيمة صدر برقم (4602/12) وتاريخ 15/10/1425هـ فيكون الربط المعترض عليه قد تم خلال خمس سنوات في ظل هذه التعليمات النظامية النافذة، وقد تأيد إجراء المصلحة في فتح الربط بعدة قرارات استئنافية منها على سبيل المثال القرار رقم (645) لعام 1427هـ. ولذلك تطالب المصلحة بإلغاء القرار الابتدائي الذي قضى بعدم أحقية المصلحة في فتح الربط على تلك السنوات. وبعد اطلاع المكلف على مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة أفاد بمذكرته المؤرخة في 18/6/1428هـ بأن المصلحة احتسبت ضريبة أرباح تقديرية على أساس ربح تقديري بنسبة 20 في المائة على تعويضات تكاليف الرواتب لموظفي (المكلف) المدفوعة إلى الشركة غير المقيمة للسنوات من 1995 إلى 1999 في الربط المعدل . مع أنه سبق لها اعتماد تكاليف الرواتب هذه كتكاليف فعلية دون إخضاعها لضريبة الأرباح التقديرية في الربوط الأصلية، وتمثل التعويضات المدفوعة إلى الشركة المذكورة أعلاه رواتب وأجور دفعت إلى بعض موظفي (المكلف) المنتدبين من قبل الشركة غير المقيمة، وأن المبلغ المدفوع لها يمثل تعويضاً لرواتب وأجور هؤلاء الموظفين، وجميع هؤلاء الموظفين كان مقرهم في المملكة العربية السعودية وموظفون لدى (المكلف) ومسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولذلك فإن المبلغ المتعلق بتعويض رواتب وأجور هؤلاء الموظفين يجب ألا يخضع لضريبة الأرباح التقديرية، كما أن المصلحة قد أثارت نفس الموضوع بالنسبة للعامين 1986م و1987م حيث احتسبت المصلحة ضريبة أرباح تقديرية على أساس أرباح تقديرية بنسبة 15 في المائة. وقد اعترضت الشركة على ربوط المصلحة وقدمت جميع المستندات المؤيدة التي تثبت أن المبلغ المدفوع إلى الشركة غير المقيمة يمثل تعويضاً لرواتب وأجور الموظفين لدى (المكلف). وقد قبلت المصلحة ذلك وأصدرت ربطاً معدلاً ألغت به الربط الأصلي الذي تضمن احتساب ضريبة الأرباح التقديرية على المبالغ المدفوعة إلى الشركة غير المقيمة على أساس أرباح تقديرية بنسبة 15 في المائة, وبناءً على ذلك قدمت الشركة إقراراتها النهائية لجميع السنوات بما في ذلك السنوات 1995م إلى 1999م على نفس المبدأ وبدون احتساب أي ضريبة أرباح تقديرية. وبعد دراسة تامة وشاملة للإقرارات المقدمة أجرت المصلحة الربط النهائي للسنوات 1995م إلى 1999م تمشياً مع الربط المعدل لعامي 1986م و1987م، إلا أنه بعد إصدار الربوط النهائية على السنوات 1995م إلى 1999م طلبت المصلحة بعض المعلومات الإضافية بشأن عام 2000م وقامت الشركة بتقديم تلك المعلومات للمصلحة حسب الأصول. وقد فهمت المصلحة من خلال المعلومات المقدمة بشأن عام 2000م أن المبلغ المدفوع إلى الشركة غير المقيمة يجب أن يخضع لضريبة الأرباح التقديرية. ولذلك أصدرت ربطا معدلا للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 1995م إلى 1999م متضمناً احتساب ضريبة إضافية وغرامة تأخير بواقع (1.236.778) ريالاً, وأضاف المكلف أن الفقرة (1) من البند (ثانياً) من القرار الوزاري رقم 2555 تنص على أنه "يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التالية خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد - ومنها الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات".
ويرى المكلف أن هذه الفقرة تنطبق على الحالات التي تخطئ فيها المصلحة في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات. ويلاحظ أن الفقرة المذكورة لا تنطبق على هذه الحالة وذلك أنه لم يكن هناك خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات المتعلقة بعدم فرض ضريبة أرباح تقديرية على تعويض الرواتب والأجور. وفي ضوء ما تقدم فإن ما احتجت به المصلحة من أن الفقرة (1) من المادة ثانياً من القرار الوزاري رقم 2555 تجيز لها إعادة فتح ربوط السنوات السابقة التي أصبحت نهائية ليس لها أي مبررات، كما يلاحظ أن الموضوع قيد المناقشة لم يكن خطأً في تطبيق النظام، بل إنه في الواقع يتعلق بتفسير المصلحة للأنظمة التي تتناقض مع تفسيرها للسنتين 1986م و1987م، كما أن كافة المعلومات والتوضيحات المطلوبة كانت متوفرة لدى المصلحة، وقامت المصلحة بعد دراسة تامة لتلك المعلومات والتوضيحات بإجراء الربط على السنوات 1995م إلى 1999م، ويود (المكلف) أن يلفت انتباه اللجنة إلى أن القرار الوزاري رقم 2555 المؤرخ في 19/10/1417هـ يمثل توجيهات عامة بشأن إعادة فتح الربط الذي أصبح نهائياً، والفقرة (1) من البند (ثانياً) من القـرار لا تنطبق على القضية الراهنة لأنه تم تزويد المصلحة بجميع المعلومات ودرستها المصلحة قبل إجراء الربط المعدل ولم يكن هناك أي خطأ في تطبيق النصوص والتعليمات النظامية، وما ينطبق على حال الشركة هو الفقرة الثالثة من القرار الوزاري التي تنص على أنه "لا يحق للمصلحة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظامية معينة أو تعليمات محددة وتمت معالجتها بطريقة أثرت على الوعاء الزكوي أو الضريبي للمكلف بعد أن تناولتها المصلحة بالتحليل والاستفسار والمناقشة قبل قيامها بإجراء الربط النهائي". وفي ضوء المراجعة والدراسة الشاملة السابقة التي أجرتها المصلحة للمعلومات المقدمة إليها واستناداً إلى الفقرة (3) من القرار الوزاري المذكور أعلاه، ترى الشركة أنه ليس لدى المصلحة صلاحية بإعادة فتح الربط النهائي للسنوات 1995م إلى 1999م، مسترشدة بعدد من القرارات الابتدائية والاستئنافية الصادرة في حالات مماثلة ومنها على سبيل المثال قرار اللجنة الابتدائية رقم (50) لعام 1401هـ وقرار اللجنة الاستئنافية رقم (306) لعام 1411هـ وقرار اللجنة الابتدائية رقم (17) لعام 1417هـ وقرارا اللجنة الاستئنافية رقم (91) للسنة القضائية الرابعة والعشرين، ورقم (23) للسنة القضائية الخامسة والعشرين وقرار اللجنة الابتدائية رقم (5) لعام 1427هـ.
وأضاف المكلف قائلاً إنه دون الإخلال بالمواقف المذكورة أعلاه فإن الإجراء المتبع من قبل المصلحة خلال السنوات موضوع المناقشة هو ربط الضريبة على الجهات غير المقيمة مقابل الخدمات المؤداة داخل المملكة على أساس ربح تقديري بنسبة 15 في المائة، إلا أنها في حالة (المكلف) وبخلاف الإجراء المتبع مع المكلفين الآخرين قامت بزيادة نسبة الربح التقديري من 15 في المائة إلى 20 في المائة، دون أن يصدر من المصلحة حتى هذا التاريخ تعليمات لجميع المكلفين أو أي إشعار محدد للمكلف يفيد بأن المصلحة تنوي بربط الضريبة على الجهات غير المقيمة على أساس أرباح تقديرية بنسبة 20 في المائة، ويقتضي الإنصاف أن يتم تطبيق الأنظمة، أو حتى تفسيراتها، من تاريخ إبلاغها للأطراف المعنيـة وليس بأثر رجعي ودونما أي إشعار، والمفهوم لدى (المكلف) أن كلاً من المصلحة ولجان الاعتراض الابتدائية واللجنة الاستئنافية قد حكمت دوماً لصالح تطبيق الأنظمة الجديدة وتفسيراتها من تاريخ صدورها وليس بأثر رجعي، ومن المعلوم أنه يتم الاتفاق على أسعار البيع أو الشراء بعد أن تؤخذ في الاعتبار جميع القوانين والأنظمة المعنية المطبقة في وقت ما، ذلك أن أي جهة من الجهات لن توافق على توريد أو شراء أي منتجات لا يمكن تحديد أسعارها بدرجة معقولة من الدقة، وعلى سبيل المثال فإن الرازي على علم بالتعرفة الجمركية السعودية، ولو لم يكن الأمر كذلك لما تمكنت الشركة من عرض أسعار بيعٍ للعديد من المنتجات المصنعة والمبيعة من قبل (المكلف)، وفي ضوء القرار الوزاري رقم 2555 والقرارات المتعددة الصادرة عن لجان الاعتراض الابتدائية واللجنة الاستئنافية المستشهد بها أعلاه، تعتقد الرازي أنه ليس هناك ما يبرر للمصلحة إعادة فتح الربوط التي أصبحت نهائية. وقدمت الشركة رفق خطابها المؤرخ في 18/9/1428هـ بناءً على طلب اللجنة نسخة من القوائم المالية للسنوات من 1995م حتى 2000م ونسخة من الاتفاقية المبرمة بين (المكلف) والشركة غير المقيمة، مؤكدة على أن الشركة لم تقدم للمكلف أي خدمات غير تلك المذكورة في الاتفاقية.
بعد اطلاع اللجنة على القرارين الابتدائيين، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين لها أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة احتساب غرامة تأخير على الضرائب الناتجة عن إخضاع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة للضريبة تطبيقاً للمادة (15) من النظام والمنشورين الدوريين رقم (3) لعام 1379هـ ورقم (5) لعام 1393هـ باعتبار أن الموضوع ليس محل خلاف في وجهات النظر وإنما هو أمر استقر العمل عليه بإخضاع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة للضريبة، في حين يتمسك المكلف بعدم فرض غرامة التأخير وتأييد القرارين الابتدائيين فيما قضيا به في هذا الخصوص بحجة أن المسائل التي جرى بحثها محل خلاف بدليل تراجع المصلحة عن احتساب ضريبة جهات غير مقيمة على المبالغ المدفوعة للشركة غير المقيمة عند الربط على عامي 1986م و1987م وبالتالي لا يتوجب فرض غرامة تأخير تطبيقاً للمادة (15) من النظام والمنشورين الدوريين رقم (3) لعام 1379هـ ورقم (5) لعام 1393هـ.
وترى اللجنة أن المبالغ التي دفعها المكلف للشركة بموجب اتفاقية الخدمات الموقعة في 1/6/1400هـ وفرضت المصلحة عليها ضريبة جهات غير مقيمة لم يكن خضوعها للضريبة أمراً مستقراً بدليل أن الربط الأصلي الذي أجرته المصلحة على السنوات من 1995م حتى 1999م لم يتضمن احتساب هذه الضريبة مما يعني أن هذا الموضوع محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المكلف والمصلحة، وبالتالي ترى اللجنة عدم توجب غرامة التأخير على فرق الضريبة الناتج عن ذلك ورفض استئناف المصلحة وتأييد القرارين الابتدائيين فيما قضيا به بعدم توجب غرامة التأخير على فرق الضريبة للأعوام من 1995م حتى 2000م.
وقررت اللجنة قبول الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل على قراري لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية رقم (5) و (6) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية. وفي الموضوع تأييد استئناف المصلحة بخضوع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة للضريبة وفتح الربوط للسنوات من 1995م حتى 1999م، وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص، وتم رفض استئناف المصلحة وتأييد القرارين الابتدائيين فيما قضيا به بعدم توجب غرامة التأخير على فرق الضريبة للأعوام من 1995م حتى 2000م.