قيس آل مبارك: لا ينبغي للحائض دخول المسجد ولا يجوز الإنكار على من أخذ بالرأي الآخر

قيس آل مبارك: لا ينبغي للحائض دخول المسجد ولا يجوز الإنكار على من أخذ بالرأي الآخر

أكد الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل مبارك عضو هيئة كبار العلماء, أن المسجد ينبغي أن يُنزَّه عن النجاسة الظاهرة لأنه وُضِعَ للعبادة، لذلك ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أن يدخله مَن عليه جنابة من رجل أو امرأة، مع تفصيل في الفروع، فمنهم من أجاز المرور دون اللُّبث، ومنهم من استثنى المرأة حالَ الحيض، فأجاز اللُّبث إذا انقطع عنها الدَّم للأمْن من تلويث المسجد كالحنابلة وخالف الظاهريَّةُ الجمهورَ فأجازوا للحائض اللُّبث في المسجد، وأدلَّة الطرفين مبسوطة في المطوَّلات. وأضاف أن الذي أميل إليه أن المسألة وإن كانت من مسائل الخلاف غير أن الخلاف فيها ضعيف، ولا ينبغي العدول عن رأي الجمهور، فلا ينبغي للحائض دخول المسجد، فبيوت الله شأنها عظيم وإجلالها واجب، وهو من شعائر الإسلام، غير أنه لا يجوز الإنكار على مَن أخذ بالرأي الآخر، وأجاز للحائض اللُّبث في المسجد. وقال: إذا كان هذا المصلَّى وُضِعَ أساساً للدروس أو لغيره من الأمور المباحة، ولم يَقصِد المتبرِّعُ بالمسجد أن يكون هذا المرفقُ جزءاً من المسجد، بل قصد به أن يكون لبعض الأنشطة الثقافية مثلاً، فإنه لا يُعَدُّ مسجداً، ولا تجري عليه أحكام المسجد.
أما إذا كانت أرض المصلَّى جزءاً من المسجد، فلها حكم المسجد، ولا يجوز أن تدخلها الحائض وتمكث فيها عند الجمهور. ومضى يقول: من أجل فتح الباب للجميع لحضور حلقة التحفيظ، ينبغي أن تُنقل الحلقة إلى مكان قريب من المسجد، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله.
وأما إلغاء هذا المصلَّى وتعويض المسجد من جهة أخرى، فالأمر فيه سهل، فقد أجاز ذلك كثير من العلماء، إذا دَعَت له المصلحة، لكن ينبغي أن يحالَ الأمرُ فيه إلى ناظر المسجد، ليتَّخذ ما يراه الأصلح، فإن لم يوجد، فيحال الأمر لدائرة الأوقاف، هذا ما ظهر لي والله أعلم.
علما أنه لا تؤدى في هذا المصلى من الصلوات إلا ما وافق وقت التحفيظ فقط، وكذلك صلاة التراويح في رمضان.

الأكثر قراءة