تبوك الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تبوك الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تبوك الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرون والمقرر انعقاده بمشيئة الله الساعـة السابعـة مساء يوم الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1432هـ الموافق22 مارس2011م وذلك بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
1)الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2010م.
2)مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2010م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب الخراشــي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة.
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2010م.
5)الموافقـة على التعديلات بلائحـة حوكمـة شركة تبوك للتنمية الزراعيـة وكذلك لائحـة عمل لجنـة الترشيحات والمكافآت بنفس اللائحـة.
6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره
7)الموافقـة على توصيـة مجلس الإدارة بتعييـن (الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم العبد المنعم ممثلاً عن المؤسسـة العامـة للتقاعـد والأستاذ/فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي) لشغل المقعديـن الشاغريـن بعضويـة مجلس إدارة الشركـة للفترة المتبقيـة من الدورة الحاليـة للمجلس والتي تنتهـي في 30/6/2012م وذلك بعد إستـقالـة العضويـن (أ/ عبد الله عبد العزيـز الراجحـي ، أ/ كميل عبد الرحمن سعد الدين ).
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ). وحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فلا يكون إجتماع الجمعية العامـة العاديـة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلـى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليـة للإجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيـه. وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ.

الأكثر قراءة