المادة الـ 39 .. تنظم عمل صناديق الاستثمار

المادة الـ 39 .. تنظم عمل صناديق الاستثمار

تحدد المادة التاسعة والثلاثون من نظام السوق المالية، آلية نشاط صناديق الاستثمار وصلاحية هيئة السوق المالية في تنظيم عمل هذه الصناديق. وفيما يلي نص المادة:
أ‌- صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.
ب- تتولى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار.
ج- تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي:
1 - الهيكل التنظيمي.
2- الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
3- الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
4- إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
5- مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.
6- إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
7- تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
8- شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
9- المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.
10- متطلبات السيولة وحدود المخاطر.
11- متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.

الأكثر قراءة