الراجحي: كلما اقترب المأموم من الإمام والصفوف الأولى كان خيرا له
أوضح الشيخ عبد العزيز الراجحي الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض, أن ليس للمسلم أن يقصر ولا يترخص برخص السفر حتى يفارق بيوت البلد التي يقيم فيها, أما إن كان باقيا في البلد وقد نوى السفر فليس له أن يترخص برخص السفر, وما ورد عن بعض الصحابة ضعيف منقطع لا يثبت عن الصحابة ولا عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة أربعا وهو عازم على السفر ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه فارق البلد الذي يقيم فيه. وهي قريبة من البلد لكنه ترخص برخص السفر لأنه فارق البلد.
ومضى يقول: إن الشخص الذي يكون في سفر طويل يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر فيها ويدور مع القبلة حيث دارت, حيث صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وإن احتاج إلى الجمع فلا بأس في ذلك.
وأشار الراجحي إلى أنه كلما اقترب المأموم من الإمام والصفوف الأولى كان خيرا له والأدلة من السنة على هذا كثيرة, منها: ''إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف''(1[1) والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بأن يتم الصف الأول فالأول وقال: ''تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم'' ''لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله'' وفي لفظ: ''حتى يؤخرهم الله في النار'' (2[2) ولا شك أن التقدم والقرب من الإمام والحرص على الصفوف الأولى هو الأفضل في كل صلاة في الجمعة وغيرها.
وأبان أن الدهن الذي تدهن به البشرة إذا كان له جرم شكل الطبقة، هذا لا بد من إزالته، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل عجين أو مثل بوية، أو مثل المانكير الذي تضعه بعض النساء في الأظفار، هذا لا بد من حكه؛ لأنه يمنع وصول الماء للبشرة، أما إذا كان بصبغ أو دهون، لا يشكل جرما كالحناء، مثل الدهون العادي، يدهن، ليس يكون طبقة، ما يمنع، لكن قد ينبو عنه الماء، ينبغي الدلك حتى لا ينبو عنه الماء . أما الصبغ كالحناء أو ما أشبهها من الدهن العادي هذا ما يمنع وصول الماء للبشرة.
وانتقل للحديث عن المسح على الجوارب ومتى يبدأ وقت المسح فقال: يبدأ وقت المسح من الحدث بعد اللبس فإذا مضى على المسح 24 ساعة من الحدث بعد اللبس وصلى صلاة سادسة فإنه تتم إعادة الصلاة لأن التوقيت يقتضي هذا وإلا فلا فائدة من التوقيت, أما مدة المسح فهي للمسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة.