هيئة سوق المال: إلزام الشركات المساهمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت

هيئة سوق المال: إلزام الشركات المساهمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت

أعلنت هيئة سوق المال أمس عن إصدار مجلس الهيئة قرار بإلزامية المادة 15 من لائحة حوكمة الشركات على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية ''تداول''، وذلك ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011. وقالت الهيئة إن الخطوة تأتي ضمن مساعيها لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وانطلاقاً من استراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين.
والمعلوم أن المادة 15 من لائحة حوكمة الشركات تخص لجنة الترشيحات والمكافآت. وتتضمن عددا من البنود وهي: تنص المادة على أن يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ''لجنة الترشيحات و المكافآت'', ويقترح مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة و عرضها على الجمعية العامة.
وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤوليتها، (1) التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(2) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. (3) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. (4) تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (5) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. (6) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
والمعلوم أن هيئة سوق المال أصدرت لائحة حوكمة الشركات في 12 تشرين الأول (نوفمبر) 2006، ثم عدلتها في الخامس من كانون الثاني (يناير) 2009. وتركت الهيئة مقتضيات اللائحة في بداية الأمر استرشادية للشركات المدرجة في السوق، ثم أقرت بعض بنودها تباعا لتصبح إلزامية. ومن بين المواد التي باتت إلزامية: المادة التاسعة والتي تخص الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة وتوصيف مختصر للجان مجلس الإدارة وتفصيل مكافآت المجلس والعقوبات على الشركة ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
كما أنها الزمت الشركات بمقتضى الفقرتين (ج وهـ) من المادة الـ 12 التي تختص بتكوين مجلس الإدارة والمادة الـ 14 التي تخص لجنة المراجعة التي تهتم بالمراقبة الداخلية للشركة من إشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة و دراسة القوائم المالية الأولية قبل عرضها على مجلس الإدارة وغيرها.
وتهدف حوكمة الشركات الى زيادة الشفافية ومنع تضارب المصالح خاصةً عند أعضاء مجلس الإدارة ومنع التصرفات غير المقبولة مادياً وإدارياً وإخلاقياً وتهدف أيضاً إلى زيادة الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة من خلال توضيح المكافآت والحوافز المادية وإبلاغ عضو المجلس ما إذا كان عضو في مجلس إدارة شركة أخرى وأيضاً الرقابة على الشركة من خلال وضع لجنة مراجعة تراجع القوائم المالية قبل إطلاع مجلس الإدارة على تلك القوائم ووضع أنظمة يتم بموجبها توزيع الحقوق والمسؤوليات فيما بين مجلس الإدارة والمساهمين ووضع اجراءات تهدف إلى تحقيق أهداف الحوكمة. وتلك الأهداف تحقق مبادئ حوكمة الشركات من تحديد حقوق حملة الأسهم والمعاملة العادلة لجميع المساهمين في الشركة.

الأكثر قراءة