تعديلات على نظام إجراءات الفصل في «الأوراق التجارية»

تعديلات على نظام إجراءات الفصل في «الأوراق التجارية»

تعديلات على نظام إجراءات الفصل في «الأوراق التجارية»

في خطوة تهدف إلى التسريع بقضايا المنازعات في الأوراق التجارية أقر وزير التجارة والصناعة تعديلات على النظام وتم العمل بها أمس ونص التعديل الوزاري أن تكون القرارات مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال،
فيما شمل التعديل الثاني «يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه، وتاريخ تقديم المذكرة وتقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية في الرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية»، فيما عدلت المادة الخامسة من النظام بحيث يصبح نصها «يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المملكة أمام اللجنة القانونية في الرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتكون قراراتها نهائية وقطعية ويقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في الرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا الأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقا به صورة من القرار المتظلم منه وصورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين والإقامة بالنسبة لغير السعوديين وإذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محام يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل، التي تخوله بذلك»، ومعلوم أن نظام الأوراق التجارية صدر قبل نحو 54 عاما وأجري عليه عدد من التعديلات الوزارية بهدف تحديثه لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

الأكثر قراءة