6 إعانات حكومية من التأسيس إلى الخدمات الاجتماعية

6 إعانات حكومية من التأسيس إلى الخدمات الاجتماعية

يبلغ عدد الإعانات الحكومية التي تصرفها الدولة للجمعيات التعاونية ستة أنواع ابتداء من التأسيس مرورا ببناء المقرات والمباني التي تساعدها على أداء دورها، ثم إعانات لتشجيع مشاريع تعاونية بحيث تدخل بما لا يزيد على 25 في المائة من التكاليف:

1. إعانة تأسيسية:
تصرف للجمعية مرة واحدة بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على ألا تزيد على 20 في المائة من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.
2. إعانة بناء مقر:
تصرف للجمعية لبناء مقر لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على ألا تزيد على 50 في المائة من التكاليف المقررة للبناء موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ على أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر وتكون أعمالها مرضية بناءً على تقرير من الإدارة، وأن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وتقدم مخططات للمبنى توافق عليها الإدارة.

3. إعانة مشاريع وتقدم للجمعية في الحالات التالية:
أ - إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على 25 في المائة من تكاليف المشروع.
ب- إذا تعرضت لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 50 في المائة من الخسارة.

4. إعانة تطوير إدارة تشمل:
أ - إعانة مدير إذا عينت الجمعية مديراً متفرغا لأعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد على 50 في المائة من راتبه الشهري لمدة سنتين ولا يزيد على 25 في المائة للسنة الثالثة.
ب- مكافأة لمجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بحيث لا تقل عن «12» اجتماعاً في السنة بما لا يتجاوز 20 في المائة من الأرباح السنوية للجمعية.
ج - إعانة عاملي آليات عندما تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر في السنة بما لا يتجاوز 50 في المائة من متوسط رواتب ثلاثة من العاملين على الآليات لمدة سنتين ولا يتجاوز 25 في المائة للسنة الثالثة.
د - إعانة دورات أو مؤتمرات أو حلقة دراسية عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو مؤتمر أو حلقه دراسية في مجال التعاون داخل أو خارج المملكة بشرط مساهمة الجمعية بما لا يقل عن 10 في المائة من التكاليف ولا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.

5. إعانة محاسبية تشمل:
أ - مكتب محاسبة عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة رسمياً للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وإعداد ميزانياتها العمومية بما لا يزيد على 50 في المائة من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ولا يزيد على 25 في المائة للسنة الثالثة.
ب - محاسب الجمعية: عندما تعين الجمعية محاسباً لديه خبرة بما لا يزيد على 50 في المائة من رواتب لمدة سنتين ولا يزيد على 25 في المائة للسنة الثالثة.

6. إعانة خدمات اجتماعية:
تصرف للجمعية بما لا يتجاوز 50 في المائة مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها العمومية على أن يقدم للجمعية محضرا موقعاً من مجلس إدارتها بما صرف وبياناً بالجهات التي تم الصرف عليها مصدقين من الوحدة التعاونية المشرفة على الجمعية.

الأكثر قراءة