قباب المساجد جائزة إذا بنيت لمصلحة المسجد كالإضاءة والمساعدة على قوة الصوت

قباب المساجد جائزة إذا بنيت لمصلحة المسجد كالإضاءة والمساعدة على قوة الصوت

أكد الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ في جامعة القصيم أن حكم بناء قباب المنازل يبقى على الأصل، وهو الإباحة، ما لم يتعلق بها إسراف، فتحرم بسبب الإسراف لا بسبب كونها قبة.
وأضاف أما بالنسبة لقباب المساجد، فإن كانت موضوعة لمصلحة المسجد، كالإضاءة، والمساعدة على قوة الصوت، أو لكونها تساعد على تبريد المسجد، ونحو ذلك من المصالح فلا إشكال ـ عندي ـ في جوازها، بشرط ألا يقع في بنائها إسراف، أو مبالغة في تزويقها وزخرفتها، فإن الإسراف محرم، والزخرفة أقل أحوالها الكراهة.
وقال: أما إن كانت وضعت من أجل غرض غير شرعي، كأن تكون بنيت تمهيداً ليدفن تحتها أحدٌ ـ مثلاً ـ فلا شك في حرمتها؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، كما هو معلوم، والواقع المشاهد ـ في كثير من بلاد المسلمين ـ أكبر برهان على ذلك، والله المستعان.
وأشار الدكتور المقبل إلى أن سبب كراهة بعض العلماء بناء القباب كما ظهر له هو دخولها عندهم في باب الزخرفة والتزويق في بناء المساجد التي جاءت بعض الآثار في النهي عنها، ولا أعلم شيئاً يصح من ذلك في المرفوع إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ. وأكد أن الذي يترجح عنده من حكم شرعي في هذا الجانب ما ذكره مسبقا من الجواز بشرطه المذكور، وأن بناء المساجد يتماشى ـ من حيث الجملة ـ مع عمران بناء بيوت أهل الوقت، من غير إسراف ولا مبالغة، ومن غير تقصير وتفريط، وهذا ما عليه عمل الناس في بناء مساجدهم منذ قرون طويلة. والله أعلم.

الأكثر قراءة