مصطلحات تأمينية

مصطلحات تأمينية

فرع الأخطار المهنية: هو أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية الذي يكفل تقديم العناية الطبية الشاملة ودفع البدلات اليومية والتعويضات المستحقة للمشتركين الذين يتعرضون لإصابات عمل أو لأمراض مهنية و يطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين وغير السعوديين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن، ونسبة الاشتراك فيه 2 في المائة من أجر المشترك يدفعها صاحب العمل بالكامل.
المشترك: هو كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة سواء كان الاشتراك إلزامياً أو اختياريا.
المصاب: المشترك بفرع الأخطار المهنية الذي يتعرض لإصابة عمل أو مرض مهني من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.
إصابة العمل: هي الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه أو أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس, أو التي تقع له أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يؤدي به صلاته وبالعكس، أو الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، أو الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، أو الإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.
الإبلاغ عن الإصابة: هو الوقت المحدد لإبلاغ مكتب التأمينات المختص عن وقوع الإصابة وفق المهل التالية: يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل عن الإصابة خلال سبعة أيام من وقوعها أو اكتشاف المرض أو حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، يلتزم صاحب العمل أومن ينوب عنه بإبلاغ مكتب المؤسسة عن الإصابة التي لا تكفي لها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع هذه الإصابة.
البدل اليومي للإصابة: المبلغ النقدي الذي يصرف أثناء فترة انقطاع المشترك عن العمل بسبب الإصابة ويقدر بواقع 100 في المائة من الأجر، ويخفض إلى 75 في المائة أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة ويظل هذا البدل ساريا حتى تاريخ شفائه أو ثبوت عجزه أو وفاته.
العجز المهني الكلي المستديم: العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض المهني الذي ترى اللجنة الطبية أن من شأنه أن يجول كليةً وبصفة مستديمة بين المشترك ومزاولته أي عمل أو مهنة تدر عليه دخلاً وتكون نسبة العجز 100 في المائة.
العجز المهني الجزئي المستديم: العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض المهني و يقلل من قدرة المشترك على الكسب وتكون نسبة العجز من 1 في المائة إلى 99 في المائة.
تعويض الإصابة المقطوع: المبلغ الذي يستحق دفعة واحدة للمشترك المصاب في حالة عدم استيفائه شروط استحقاق العائدة الشهرية وذلك متى كانت نسبة عجزه أقل من 50 في المائة بالنسبة للمشترك السعودي وغير السعودي، وإذا كانت النسبة من 50 في المائة إلى 100 في المائة بالنسبة للمشترك غير السعودي.
عائدة العجز: المبلغ الشهري المستحق للمشترك السعودي بسبب العجز الكلي أو بسبب العجز الجزئي المستديم الذي تصل نسبته من 50 في المائة إلى 100 في المائة, أو الذي يصرف لأفراد العائلة في حالة وفاة المشترك السعودي.
الانتكاسة: عودة الحالة المرضية الناشئة عن الإصابة الأولى.
المضاعفة: تطور الحالة المرضية الناشئة عن الإصابة الأولى.

* مستشار في الحقوق التأمينية

الأكثر قراءة